وأسباب التوارث ثلاثة : رحم ، ونكاح ، وولاء ، لا غير ، وعنه : أنه يثبت بالموالاة والمعاقدة وإسلامه على يديه ، وكونهما من أهل الديوان .
( وأسباب التوارث ثلاثة : رحم ) وهو القرابة من جهة البنوة والأبوة ونحوهما ، إذ بها يرث بعضهم بعضا ; لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [ الأحزاب 6 ] [ ص: 114 ] ( ونكاح ) وهو عقد الزوجية ، وإن عري عن الوطء ; لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم [ النساء 12 ] الآية ( وولاء ) وهو الإنعام عليه بالعتق ; لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=10340249الولاء لمن أعتق متفق عليه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=10340250الولاء لحمة كلحمة النسب رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد ، شبه الولاء بالنسب ، والنسب يورث به ، فكذا الولاء ، ومقتضاه : أن العتيق لا يرث معتقه ، وهو قول الأكثر ، وقيل : بلى عند عدم ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، ونقل ابن الحكم : لا أدري ، وفي الفروع : يتوجه منه ينفق على المنعم ، واختاره شيخنا ، ويشهد له ما روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث عوسجة مولى ابن عباس عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=10340251أن رجلا مات ، ولم يترك وارثا إلا عبدا أعتقه ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه . وعوسجة وثقه أبو زرعة ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يصح حديثه ، ولو سلمت صحته ، فهو محمول على أنه أعطاه على جهة المصلحة لا ميراثا ( لا غير ) لأن الشرع ورد بالتوارث بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانت تركته صدقة لم تورث ( وعنه : أنه يثبت ) مع عدمهن ( بالموالاة ) ، وهي المؤاخاة ( والمعاقدة ) وهي المحالفة ; لقوله تعالى ( والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) [ النساء 33 ] وكان في ابتداء الإسلام ، يقول الرجل : دمي دمك ، ومالي مالك ، تنصرني وأنصرك ، وترثني وأرثك ( وإسلامه على يديه ) لما روى أبو أمامة : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال nindex.php?page=hadith&LINKID=10340252من أسلم على يديه رجل ، فهو مولاه يرثه رواه سعيد في سننه ، وكذا التقاطه ( وكونهما من أهل الديوان ) أي : مكتوبين في ديوان واحد ، قاله في المطلع ، واختاره الشيخ [ ص: 115 ] تقي الدين ، وحكاه في الشرح قولا ، وظاهر المتن : أنه من جملة الرواية ، وفي شرح المحرر أو من قبيلة واحدة ، ولا عمل عليه ; لأن ما ذكر كان في بدء الإسلام ، بدليل ما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=2006148أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه ، فكانوا يتوارثون بذلك ، فنزلت وأولو الأرحام الآية ، فتوارثوا بالنسب رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وفي إسناده مقال .