صفحة جزء
فصل وللأب ثلاثة أحوال : حال يرث فيها السدس بالفرض ، وهي مع ذكور الولد ، أو ولد الابن ، وحال يرث فيها بالتعصيب ، وهي مع عدم الولد أو ولد الابن ، وحال يجتمع له الفرض والتعصيب ، وهي مع إناث الولد أو ولد الابن .


فصل

( وللأب ثلاثة أحوال : حال يرث فيه السدس بالفرض ، وهي مع ذكور الولد ، أو ولد الابن ) للنص السابق ، والمراد بولد الابن هنا الذكر .

( وحال يرث فيها بلا تعصيب ، وهي مع عدم الولد وولد الابن ) لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث أضاف الميراث لهما ، وجعل لها الثلث ، فكان الباقي للأب ، وهذا شأن التعصيب ، وهذه الحال مما امتاز بها الأب والجد .

( وحال يجتمع له الفرض والتعصيب ، وهي مع إناث الولد أو ولد الابن ) [ ص: 119 ] للنص ، وقد سأل الحجاج الشعبي عمن مات عن أب وبنت ، فقال للبنت النصف ، والباقي للأب ، فقال له الحجاج : أصبت في المعنى ، وأخطأت في اللفظ ، هلا قلت : للأب السدس ، وللبنت النصف ، والباقي للأب ، فقال : أخطأت ، وأصاب الأمير .

مسألة : يقع الإرث بالفرض والتعصيب في صور كزوج معتق ، وزوجة معتقة ، وأخ لأم هو ابن عم ، وهو بسببين مختلفين ، فأما الجمع بينهما بسبب واحد ، وهو الأبوة ، فقد تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية