صفحة جزء
فصل وللجد هذه الأحوال الثلاثة ، وحال رابع وهي مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب ، فإنه يقاسمهم كأخ ، إلا أن يكون الثلث خيرا له ، فيأخذه ، والباقي لهم ، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ، ثم للجد الأحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الباقي ، أو سدس جميع المال ، فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس ، فهو له ، وسقط من معه منهم إلا في الأكدرية ، وهي زوج وأم وأخت وجد ، فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف ، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة ، فتضربها في المسألة وعولها ، تكن سبعة وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة ، ولا يعول من مسائل الجد غيرها ، ولا يفرض لأخت مع جد إلا فيها ، وإن لم يكن فيها زوج ، فللأم الثلث ، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة ، فتصح من تسعة ، وتسمى الخرقاء ; لكثرة اختلاف الصحابة فيها وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا ، فإن اجتمعوا ، عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ، ثم أخذوا منهم ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة ، فتأخذ تمام النصف ، وما فضل لهم ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس ، فإذا كان جد ، وأخت من أبوين ، وأخت من أب ، فالمال بينهم على أربعة : للجد سهمان ، ولكل أخت سهم ، ثم رجعت الأخت من الأبوين ، فأخذت ما في يد أختها كله ، وإن كان معهم أخ من أب ، فللجد الثلث ، وللأخت النصف ، يبقى للأخ وأخته السدس على ثلاثة ، فتصح من ثمانية عشر ، فإن كان معهم أم ، فلها السدس ، وللجد ثلث الباقي وللأخت النصف ، والباقي لهم وتصح من أربعة وخمسين ، وتسمى مختصرة زيد ، فإن كان معهم أخ آخر ، صحت من تسعين ، وتسمى تسعينية زيد .


فصل

( وللجد هذه الأحوال الثلاثة ) أي : لأنه أب لقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم وقول يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم . الآية ، وقوله عليه السلام ارموا بني إسماعيل ، فإن أباكم كان راميا ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه ، ولا يحد بقذفه ، ولا يقطع بسرقة ماله ، وتجب عليه نفقته ، ويمنع من دفع زكاته إليه كالأب ، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس ، رواه سعيد بن منصور ، لكنه يسقط بالأب ، وينقص عن رتبته في إحدى العمريتين ، فإن للأم مع الجد ثلث جميع المال .

( وحال رابع ، وهي مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب ، فإنه يقاسمهم كأخ ) وهو قول علي وابن مسعود وزيد ; لأن الأخ ذكر يعصب أخته ، فلم يسقطه الجد كالابن ، ولاستوائهما في سبب الاستحقاق ; لأن كلا منهما يدلي بالأب : الجد بالأبوة [ ص: 120 ] والأخ بالبنوة ، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة ، بل ربما كانت أقوى منها ، فإن الابن يسقط تعصيب الأب ، ولذلك مثله علي رضي الله عنه بشجرة أنبتت غصنا ، فانفرق منه غصنان ، كل منهما أقرب منه إلى أصل الشجرة ، ومثله زيد رضي الله عنه بواد خرج منه نهر انفرق منه جزء ، ولأن كلا منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي ( إلا أن يكون الثلث خيرا له فيأخذه ، والباقي لهم ) للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقد يستوي الأمران ، والضابط : أن الإخوة والأخوات إن كانوا مثليه ، فالمقاسمة والثلث سيان ، وذلك في مسائل : جد وأخوان ، جد وأخ وأختان ، جد وأربع أخوات ، وإن كانوا دون مثليه ، فالمقاسمة خير له ، وذلك في مسائل : جد وأخ ، جد وأختان ، جد وأخ وأخت ، جد وثلاث أخوات ، جد وأخت ، وإن كانوا فوق المثلين ، فالثلث خير له ، ووجهه بأن الجد والأم إذا اجتمعا أخذ الجد مثلي ما تأخذ الأم ; لأنها لا تأخذ إلا الثلث ، والإخوة لا ينقصون الأم من السدس ، فوجب أن لا ينقصوا الجد من ضعف السدس ، وعنه : أن الجد يسقط الإخوة ، كما يسقطهم الأب ، اختارها أبو حفص العكبري والآجري ، وهو مذهب الصديق ، وعثمان ، وعائشة ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وقاله المزني ، وابن سريج ، وابن اللبان ; لأنه أب بالنصوص السابقة ، قال ابن عباس : ألا يتقي الله زيد ، يجعل ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أب الأب أبا ، ولأنه أولى من الأخ ; لأن له إيلادا ، ولو ازدحمت الفروض ، سقط الأخ دونه ، لكن ما ذكره المؤلف من كيفية إرثه معهم ، هو قول زيد ، واعتمد عليه أحمد ، لما روى أنس مرفوعا ، قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ، وأشدها في دين الله عمر ، وأصدقها حياء [ ص: 121 ] عثمان ، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ ، وأقرؤها لكتاب الله أبي ، وأعلمها بالفرائض زيد ، ولكل أمة أمين ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي وصححه ، والحاكم ، وقال : على شرط الشيخين ، وصحح جماعة إرساله ( فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ) للنص .

( ثم للجد الأحظ من المقاسمة كأخ ) لأنها له مع عدم الفروض ، فكذا مع وجودها ( وثلث الباقي ) لأن ما أخذ بالفرض كأنه معدوم ، قد ذهب من المال ، فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث الجميع ( أو سدس جميع المال ) لأنه يأخذه مع الولد الذي هو أقوى ، فمع غيره من باب أولى ، وضابطه أنه متى زاد الإخوة عن اثنين ، أو من يعدلهم من الإناث ، فلا حظ له في المقاسمة ، وإن نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي ، ومتى زادت الفروض عن النصف ، فلا حظ له في ثلث الباقي ، وإن نقصت عن النصف ، فلا حظ له في السدس ، وإن كان الفرض النصف ، فقد استوى السدس وثلث الباقي ، وإن كان الإخوة اثنين ، والفرض النصف ، استوت الأحوال كلها ( فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس ، فهو له ) لأنه عليه السلام أطعمه السدس ، ولا ينقص عنه في قول العامة ، وحكى الشعبي عن ابن عباس أنه كأخ مطلقا ، فقال في سبعة إخوة وجد : الجد ثامنهم ( وسقط من معه منهم ) أي : من الإخوة والأخوات ، كأم وابنتين وجد وأخت أو أخ ( إلا في الأكدرية ) قيل : سميت به لتكدير أصول زيد في الأشهر عنه ; لكونه لا يفرض للأخت مع الجد إلا فيها ، ولا يعيل مسائل الجد وأعالها ، وأيضا فإنه جمع سهام الفرض ، وقسمها على التعصيب ، وقيل : إن زيدا كدر على [ ص: 122 ] الأخت ميراثها ، فأعطاها النصف ، ثم استرجعه منها ، وقيل : إن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر ، فأخطأ فيها ، وقيل : اسم المرأة أكدرة ، وقيل : اسم زوجها ، وقيل : اسم السائل ، وقيل : لتكدر أقوال الصحابة وكثرة اختلافهم ( وهي زوج وأم وأخت وجد ) فأصلها من ستة ، وتعول إلى تسعة ، فعالت بمثل نصفها ( فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف ، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد ) وهما أربعة ( بينهما على ثلاثة ) لا تصح ولا توافق ( فتضربها في المسألة وعولها ، تكن سبعة وعشرين ) ومنها تصح ، فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في ثلاثة ( للزوج تسعة وللأم ستة ) يبقى اثنا عشر بين الجد والأخت ( وللجد ثمانية وللأخت أربعة ) ويعايا بها ، فيقال : أربعة ورثوا مال ميت ، فأحدهم أخذ ثلثه ، والثاني ثلث ما بقي ، والثالث ثلث ما بقي ، والرابع ما بقي ، ونظمها بعضهم فقال :


ما فرض أربعة توزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع     فلواحد ثلث الجميع وثلث ما
يبقى لثانيهم بحكم جامع     ولثالث من بعدهم ثلث الذي
يبقى وما يبقى نصيب الرابع

وإن شئت قلت : أخذ أحدهم جزءا من المال ، وأخذ الثاني نصف ذلك الجزء ، وأخذ الثالث نصف ذلك الجزئين ، وأخذ الرابع نصف الأجزاء ، فإن الجد أخذ ثمانية ، والأخت أربعة ، والأم ستة ، وهي نصف ما حصل لهما ، والزوج تسعة ، وهو نصف ما حصل لهم ( ولا يعول من مسائل الجد غيرها ، ولا يفرض لأخت مع [ ص: 123 ] جد إلا فيها ) هذا مذهب زيد ، وقيل : إنه لم يصرح به ، وإنما أصحابه قاسوها على أصوله ; لأنه لو لم يفرض لها ، لسقطت ، وليس في الفريضة من يسقطها ، ومذهب الصديق وموافقيه إسقاط الأخت ، فيكون للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وهو قويل ، حكاه في الرعاية ، ومذهب عمر وابن مسعود : للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، فتعول إلى ثمانية ، وجعلا للأم السدس ، لكيلا تفضل على الجد ، ومذهب علي كزيد ، غير أن زيدا ضم نصف الأخت إلى سدس الجد ، وقسمه بينهما أثلاثا .

( وإن لم يكن فيها زوج ، فللأم الثلث ، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة ) فأصلها من ثلاثة ، للأم واحد يبقى اثنان على ثلاثة لا يصح ، فتضربها في أصل المسألة ( فتصح من تسعة ) هذا قول زيد ووافقه الأكثر ( وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها ) كأن الأقوال خرقتها بكثرتها ، وتسمى المسبعة ; لأن فيها سبعة أقوال ، والمسدسة ; لأن أقوال الصحابة ترجع فيها إلى ستة ، والمثلثة ; لأن عثمان ومن وافقه جعل للأم الثلث ، والباقي بين الجد والأخت نصفان ، ويقال لها : العثمانية ، والمربعة ; لأن ابن مسعود في إحدى الروايتين عنه جعلها من اثنين ، وتصح من أربعة للأخت النصف ، والباقي بينهما نصفين ، والرواية الثانية عنه كقول عمر ، وهو أنه جعلها من ستة للأخت ثلاثة ، وللأم سهم ، ويعبر عنه بثلث ما يبقى ، ولا يعبر عنه بالسدس تأدبا ، وللجد سهمان ، والمخمسة ; لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وزيد ، وابن عباس ، على خمسة أقوال ، وكان الشعبي لا يثبت الرواية عن غير هؤلاء ، والشعبية ، والحجاجية ; لأن الحجاج [ ص: 124 ] امتحن فيها الشعبي ، فأصاب فعفا عنه ، فإن عدم الجد سميت المباهلة لقول ابن عباس : من باهلني باهلته ، إن الله تعالى لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا .

( وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا ) لأنهم يشاركونهم في بنوة الأب التي ساووا بها الجد ( فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ) أي : زاحم به ، وتسمى المعادة ( ثم أخذوا منهم ما حصل لهم ) لأن الجد والد ، فإذا حجبه أخوان وارثان ، جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث ، كالأم ، وأن ولد الأب يحجبونه إذا انفردوا ، فيحجبونه مع غيرهم كالأم ، ويفارق ولد الأم ، فإن الجد يحجبهم ، فلا ينبغي أن يحجبوه بخلاف ولد الأب ، فإن الجد لا يحجبهم ، وأما الأخ من الأبوين ، فإنه أقوى تعصيبا من الأخ للأب ، فلا يرث معه شيئا ، كما لو انفرد عن الجد ، فيأخذ ميراثه ، كما لو اجتمع ابن وابن ابن ، لا يقال : الجد يحجب ولد الأم ، ولا يأخذ شيئا إنه هو والإخوة يحجبون الأم ، ولم يأخذوا ميراثها ; لأن الجد وولد الأم سبب استحقاقهم في الميراث مختلف ، وكذلك سائر من يحجب ، ولا يأخذ ميراث المحجوب ، وهاهنا سبب استحقاق الإخوة الميراث : الأخوة والعصوبة ، فأيهما قوي حجب الآخر ، وأخذ ميراثه ، والمعادة إنما تكون إذا احتيج إليها ، فلو استغني عنها ، فلا معادة ، كجد وأخوين من أبوين وأخ من أب ( إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة ، فتأخذ تمام النصف ) لأن فرضها لا يزيد على نصف ، ( وما فضل لهم ) أي : لولد الأب ; [ ص: 125 ] لأنه إنما يؤخذ منه لكون ولد الأبوين أولى ، وقد زالت أولويته باستكمال حقه ( ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس ) لأن أدنى ما يأخذ الجد : الثلث من الباقي ، والأخت : النصف ، والباقي بعدهما السدس ، ولا يلزم أن يفضل لهم شيء ، كمسألة فيها أم وجد وأخت لأبوين وأخ أو أخت لأب ( فإذا كان جد وأخت من أبوين ، وأخت من أب ، فالمال بينهم على أربعة ) لأن المقاسمة خير له ، فتجعل كأختين ( للجد سهمان ، ولكل أخت سهم ، ثم رجعت الأخت من الأبوين ، فأخذت ما في يد أختها كله ) لتستكمل النصف .

( وإن كان معهم أخ من أب ، فللجد الثلث ) لأنه أحظ له ، ( وللأخت النصف ) لأنها أخت لأبوين ( يبقى للأخ وأخته السدس ) فأصلها من ستة بينهما ( على ثلاثة ) للعصوبة ، فتضربها في ستة ( فتصح من ثمانية عشر ) للأخت تسعة ، وللجد ستة ، وتستوي هنا المقاسمة ، وثلث جميع المال ، وللأخ سهمان وأخته سهم ( فإن كان معهم أم فلها السدس ) لأن ذلك فرضها مع الإخوة ( وللجد ثلث الباقي ) لأنه أحظ له ، قال ابن المنجا : وفيه نظر ; لأنه يستوي له المقاسمة ، وثلث الباقي ( وللأخت النصف ) لأنه فرضها ( والباقي لهم ) أي : لولد الأب ; لأنهم عصبة ، فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر ( وتصح من أربعة وخمسين ) وإن قاسم الإخوة ، أعطيت الأم السدس ، يبقى خمسة مقسومة على الجد والأخ وأختين على ستة ، فتضربها في أصل المسألة ، تكن ستة وثلاثين ، للأم ستة ، وللجد عشرة ، وللأخت من الأبوين ثمانية عشر ، يبقى سهمان على الأخ من الأب [ ص: 126 ] وأخته لا تصح ، فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تكن مائة وثمانية ، وترجع بالاختصار إلى نصفها أربعة وخمسين ; لأنها تتفق بالنصف ، فلهذا قال ( وتسمى مختصرة زيد ، فإن كان معهم أخ آخر ) فللأم السدس : ثلاثة ، وللجد ثلث الباقي : خمسة ، وللأخت من الأبوين النصف : تسعة ، يبقى سهم لأولاد الأب على خمسة لا يصح عليهم ، فاضربها في ثمانية عشر ( صحت من تسعين ) فكل من له شيء من ثمانية عشر مضروب في خمسة ( وتسمى تسعينية زيد ) وهذا التفريع كله على مذهب زيد ; لأنه يورث الإخوة مع الجد ، وقد نص أحمد على بعض ذلك ، وعلى معناه تبعا له .

مسائل : أم وأختان وجد المقاسمة خير له يبقى خمسة على أربعة ، وتصح من أربعة وعشرين بنت وأخ وجد ، للبنت النصف ، والباقي بينهما نصفين ، فإن كان معهما أخته فالباقي بينهم على خمسة ، بنتان أو أكثر أو بنت وبنت ابن وأخت وجد للابنتين الثلثان ، والباقي بينهما على ثلاثة ، وتصح من تسعة ، وإن كان مكانها أخ ، فالباقي بينهما نصفين ، وتصح من ستة ، وإن كان أختان ، صحت من اثني عشر ، ويستوي السدس والمقاسمة ، زوجة وبنت وأخت وجد ، الباقي بين الأخت والجد على ثلاثة ، وتصح من ثمانية ، فإن كان مكان الأخت أخ أو أختان ، فالباقي بينهم ، وتصح مع الأخ من ستة عشر ، ومع الأختين من اثنين وثلاثين ، وإن زادوا فرض للجد السدس ، فانتقلت إلى أربعة وعشرين ، ثم تصح على المنكسر عليهم ، وإن كان مع الزوجة ابنتان ، أو أكثر أو بنت وبنت ابن أو بنت [ ص: 127 ] وأم وجد ، فرضت للجد السدس ، يبقى للإخوة والأخوات سهم ، وتصح من أربعة وعشرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية