فصل وللبنت الواحدة النصف ، فإن كانتا اثنتين فصاعدا ، فلهن الثلثان ، وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات ، فإن كانت بنت وبنات ابن ، فللبنت النصف ، ولبنات الابن - واحدة كانت أو أكثر من ذلك - السدس تكملة الثلثين ، إلا أن يكون معهن ذكر ، فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن استكمل البنات الثلثين ، سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكرا فيعصبهن فيما بقي .
( وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات بالإجماع ) لأن بنت الابن بنته ، كما أن ابن الابن ابنه ، ولدخوله في المنصوص ، سواء كانت بنات الابن من أب واحد أو آباء ، فإنهن يشتركن في الثلثين ، وكان ينبغي أن يقول : إذا لم يكن بنتان ; لأن بنات الابن لا يرثن مع البنتين شيئا ، ( فإن كانت بنت وبنات ابن ، فللبنت النصف ، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين ) ، وبالإجماع ، واختصت البنت بالنصف ; لأنه مفروض لها ، والاسم يتناولها حقيقة فبقي السدس لبنات الابن تمام الثلثين . وعن هزيل بن شرحبيل ، قال : سئل أبو موسى عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ، فقال : للبنت النصف ، وللأخت [ ص: 139 ] النصف ، وائت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فسيتابعني ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذن ، وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي ، فللأخت ، فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( إلا أن يكون معهن ) أي : مع بنات الابن ( ذكر ) في درجتهن ( فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ) في قول جمهور الفقهاء من الصحابة ، ومن بعدهم لقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم الآية ، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال : لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس ، وذلك مبني على أصله ، وهو أن بنت الابن لا يعصبها أخوها ، إذا استكمل البنات الثلثين ، وقد ناقض في المقاسمة إذا كان يضر بهن ، وكان ينبغي أن يعطيهن السدس على كل حال .
( وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن ) بالإجماع ; لأنه تعالى لم يفرض للأولاد إذا كانوا نساء إلا الثلثين ، قليلات كن أو كثيرات ، وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن نساء من الأولاد ، وقد ذهب الثلثان ، والمشاركة ممتنعة ; لأنهن دون درجتهن ( إلا أن يكون معهن ) كأخيهن أو ابن عمهن ، ( أو أنزل منهن ذكرا ) كابن أخيهن أو ابن عمهن أو ابن ابن عمهن ( فيعصبهن فيما بقي ) للذكر مثل حظ الأنثيين ، هذا قول علي ، وزيد ، وسائر الفقهاء غير nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ومن وافقه ، فإنه خالف الصحابة في ست مسائل هذه إحداهن فجعل الباقي للذكر دون أخواته ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ; لأن النساء لا يرثن أكثر من الثلثين بدليل ما لو انفردن .
[ ص: 140 ] وجوابه : بأنه قد دخلن في عموم قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) بدليل تناول اللفظ لهن ، لو لم يكن بنات ، وعدم البنات لا يوجب لهن هذا الاسم ، ولأن كل ذكر وأنثى يقتسمون المال إذا لم يكن معهم ذو فرض يجب أن يقسمها الفاضل عنه كأولاد الصلب ، والإخوة مع الأخوات .