صفحة جزء
فصل : وفرض الأخوات من الأبوين مثل فرض البنات سواء ، فإن كان له أخت ، فلها النصف مما ترك ، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء ، إلا أنهن لا يعصبهن إلا أخوهن ، والأخوات مع البنات عصبة يرثن ما فضل كالإخوة ، وليست لهن معهم فريضة مسماة .


فصل

( وفرض الأخوات من الأبوين مثل فرض البنات سواء ) إجماعا ; لقوله تعالى ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) وهذا مما لا خلاف فيه ( والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء ) فأخت لأبوين لها النصف ، وأخت أو أخوات من أب لهن السدس تكملة الثلثين ، فإن استكمل الأخوات لأبوين الثلثين ، سقط الأخوات من الأب ; لأنه لم يبق من فرض الأخوات شيء ( إلا أنهن لا يعصبهن إلا أخوهن ) للذكر مثل حظ الأنثيين ، خلافا لابن مسعود وأتباعه ، فقال : إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين ، فالباقي للذكور من ولد الأب دون الإناث ، وجعل لهن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس ، والباقي للذكور كما فعل في ولد الابن مع البنات ، وهنا لا يعصبها إلا أخوها ، فلو استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين ، وثم أخوات لأب وابن أخ لهن ، لم يكن للأخوات شيء ، وكان الباقي لابن أخ بخلاف ما سبق ، فإن ابن الابن ابن ، وإن نزل ، وابن الأخ ليس بأخ ، ( والأخوات ) من الأبوين أو الأب ( مع البنات عصبة يرثن [ ص: 141 ] ما فضل كالإخوة ) في قول عامة الفقهاء ، وقال ابن عباس : لا شيء للأخوات ، وقال في بنت وأخت : للبنت النصف ، ولا شيء للأخت ، فقيل له : إن عمر رضي الله عنه قضى بخلاف ذلك ، فقال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله ؛ يريد قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فجعل لها النصف مع عدم الولد ، وهذا لا يدل على ما ذهب إليه ، بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ، ونحن نقول به ، وإنما يأخذه بالتعصيب ، كالأخ ( وليست لهن معهن فريضة مسماة ) وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد ، مع قوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وعلى قياس قوله ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريثها منها عدم الولد ، وهو خلاف الإجماع ، والمبين لكلام الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ، وقد جعل للأخت مع البنت ، وبنت الابن الباقي عن فرضهما ، وهو الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية