صفحة جزء
[ ص: 239 ] إذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف ، أو غير مرض الموت طلاقا بائنا ، قطع التوارث بينهما ، وإن كان رجعيا لم يقطعه ما دامت في العدة ، وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه ، بأن سألته الطلاق ، أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته ، أو علقه على شرط في الصحة ، فوجد في المرض ، أو طلق من لا يرث كالأمة والذمية ، فعتقت أو أسلمت ، فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين ، فإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث ، مثل أن طلقها ابتداء ، أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ، ففعلته ، أو قال للذمية أو الأمة : إذا أسلمت أو عتقت ، فأنت طالق ، أو علم أن سيد الأمة قال لها : أنت حرة غدا ، فطلقها اليوم ، ورثته ما دامت في العدة ، ولم يرثها ، وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول ؛ على روايتين فإن تزوجت لم ترثه ، وإن أكره الابن امرأة أبيه على ما يفسخ نكاحها لم يقطع ميراثها إلا أن تكون له امرأة سواها ، وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها ، لم يسقط ميراث زوجها ، وإن خلف زوجات ، نكاح بعضهن فاسد ، أقرع بينهن ، فمن أصابتها القرعة ، فلا ميراث لها ، وإذا طلق أربع نسوة في مرضه ، فانقضت عدتهن ، وتزوج أربعا سواهن ، فالميراث للزوجات ، وعنه : أنه بين الثمان .


باب

ميراث المطلقة

أي غير مشدودة ، ولا ممسكة بعقد النكاح ( إذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف أو غير مرض الموت طلاقا بائنا ، قطع التوارث بينهما ) لأن التوارث سببه الزوجية ، وهي معدومة هنا ، ولأن حكم الطلاق في مرض غير مخوف حكم الطلاق في الصحة ، وحينئذ إذا طلقها في صحته طلاقا بائنا أو رجعيا ، فبانت بانقضاء عدتها ، لم يتوارثا إجماعا لزوال الزوجية التي هي سبب الميراث ، فإن طلقها في المرض المخوف ، ثم صح منه ، ومات بعده ، لم ترثه ( وإن كان رجعيا لم يقطعه ما دامت في العدة ) سواء كان صحيحا أو مريضا بغير خلاف نعلمه ; لأن الرجعية زوجة .

( وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه بأن سألته الطلاق ) أي : في مرضه ، فأجابها ، فالأصح : أنها لا ترثه ; لأنه ليس بفار ، والثانية : بلى ، صححها في " المستوعب " ، والشيخ تقي الدين ; لأنه طلقها في مرضه ، فهو كمن سألته طلقة ، فطلقها ثلاثا ، وقال أبو محمد الجوزي : إذا سألته الطلاق ، فطلقها ثلاثا ، لم ترثه ، وهو معنى كلام جماعة ، وكذلك الحكم إذا خالعها ( أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته ) أو خيرها ، فاختارت نفسها أو علق طلاقها على مشيئتها ، فشاءت ، فالأصح : أنها لا ترثه ; لأنه ليس بفار ، ولزوال الزوجية بأمر لا يتهم فيه ، لكن إن لم تعلم بتعليق طلاقها ، ففعلت ما علق عليه [ ص: 240 ] ورثته ; لأنها معذورة فيه ، ذكره في " المغني " و " الشرح " ( أو علقه على شرط في الصحة ) ليس من صنعهما ، ولا من صنعها ، ولها منه بد ( فوجد في المرض ) كقدوم زيد مثلا ، لم ترثه ; لما ذكرنا ، وذكر القاضي رواية أخرى فيهما بالإرث ; لأن الطلاق وقع في المرض ، فلو علق طلاقها على فعل نفسه وفعله في المرض ، ورثته ; لأنه أوقعه في المرض ، ولو قال في الصحة : أنت طالق ، إن لم أضرب غلامي ، فلم يضربه حتى مات ورثته ، ولا يرثها إن ماتت ، وإن مات الغلام والزوج مريض طلقت ، وكان كتعليقه على مجيء زيد ، وكذا إن قال : إن لم أوفك مهرك ، فأنت طالق ، فإن ادعى أنه وفاها مهرها ، فأنكرته صدق الزوج في توريثه منها ; لأن الأصل بقاء النكاح ، ولم يصدق في براءته منه ; لأن الأصل بقاؤه في ذمته ، فلو قال لها في صحته : إن لم أتزوج عليك ، فأنت طالق ، فكذلك نص عليه ، وهو قول الحسن .

فرع : إذا قال لها في صحته : إذا مرضت ، فأنت طالق ، فهو كطلاق المريض سواء أو إن أقر في مرضه أنه كان طلقها في صحته ثلاثا ، لم يقبل إقراره ، وكان كطلاق المريض ; لأنه أقر بما يبطل حق غيره ، فلم يقبل كما لو أقر بما لها ( أو طلق ) المسلم في المرض طلاقا بائنا ( من لا يرث كالأمة والذمية ، فعتقت أو أسلمت ) ثم مات عقبها ( فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين ) أي : لم يرثاه ; لأنه ليس بفار ، والثانية : بلى ; لأنه طلاق في مرض الموت ، فورثاه كغيرهما ، وهذه الرواية لم يذكرها في " المغني " ، والكافي ، فلو قال لهما : أنتما طالقتان [ ص: 241 ] غدا ، فعتقت الأمة ، وأسلمت الذمية لم يرثاه ; لأنه ليس بفار .

( فإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث مثل أن طلقها ) ثلاثا ، وفي المحرر أبانها - وهو أولى - في مرضه المخوف ( ابتداء ) ورثته إذا مات في قول عمر وعثمان وشريح وعروة وغيرهم ، وقال علي وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف : لا ترث مبتوتة ; لأنها بائن ، فلا ترث كالبائن في الصحة ، وكما لو كان الطلاق باختيارها ، وجوابه : بأن عثمان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف ، وكان طلقها في مرضه ، فبتها ، واشتهر ذلك في الصحابة ، ولم ينكر ، فكان إجماعا ، ولم يثبت عن علي وعبد الرحمن خلاف هذا ، بل روى عروة أن عثمان ، قال لعبد الرحمن : إن مت ، لأورثنها منك ، قال : قد علمت ذلك ، وما روي عن ابن الزبير ، فهو مسبوق بالإجماع ، ولأنه قصد قصدا فاسدا ، فعومل بنقيض قصده ، كالقاتل القاصد استعجال الميراث ( أوعلقه ) أي : الثلاث ( على فعل لا بد لها منه ) شرعا ( كالصلاة ) المفروضة ( ونحوها ) كالصوم الواجب ، أو عقلا ، كأكل ونحوه ، لأنها تضطر إلى فعل ذلك ، فتعليقه عليه كتنجيزه في قول الجميع ، وكذا إن علقه على كلامها لأبويها ، أو أحدهما قطع به في المنتخب و " الشرح " ، وذكره في الرعاية قولا ، وفي المحرر ، وكلام أيهما ( ففعلته ) وكذا لو طلقها طلقة بعوض من غيرها ، أو قذفها في صحته ، ولاعنها في مرضه ، وقيل : للحد لا لنفي الولد ، ورثته على الأصح ، وجزم جماعة بخلافه ، وإن آلى منها في مرضه ، ثم صح ، ثم رجع إلى مرضه ، وبانت بالإيلاء ، لم ترثه ذكره في " الشرح " ( أو قال للذمية أو الأمة : إذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق ) ثلاثا ; لأن قصد الحرمان ظاهر فيه ; لكونه [ ص: 242 ] رتب الطلاق على الموجب للإرث ( أو علم أن سيد الأمة قال لها : أنت حرة غدا ، فطلقها ) أي : أبانها ( اليوم ) لأنه فار ، وظاهره : أنه إذا لم يعلم أنها لا ترثه ، وهو ظاهر لعدم الفرار بغير خلاف نعلمه ، وكذا إذا وطئ عاقل - وقيل : مكلف - حماته ، أو علق إبانتها في صحته على مرضه ، أو على فعل له ، ففعله في مرضه ، أو على تركة ، نحو : لأتزوجن عليك ، أو وكل في صحته من يبينها متى شاء ، فأبانها في مرضه ( ورثته ما دامت في العدة ) رواية واحدة لوجود المقتضى ( ولم يرثها ) لأن مقتضى البينونة قطع التوارث ، خولف في الزوجة ; لما ذكرنا ، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل ( وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول ؛ على روايتين ) الأشهر : أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج ، نقله واختاره الأكثر ، وذكر أبو بكر : أن قول أحمد لا يختلف في ذلك ، وهو قول الحسن وجمع ، لما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن أباه طلق أمه وهو مريض ، فورثها بعد انقضاء العدة ، ولأن سبب توريثها فراره من ميراثها ، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة ، وشرطه : ما لم ترتد ، والأظهر أو تسلم ، والثانية : لا ترث بعد العدة ، اختاره في التبصرة ، لأنه يفضي إلى توريث أكثر من أربع ، فلم يجز ، كما لو تزوجت ، فعلى هذا لو تزوج أربعا سواها ، ثم مات ، صح على الأصح ، فترثه الخمس ، وعنه ، وصححها في المحرر : أن ربعه للمبتوتة ، وثلاثة أرباعه للأربع ، إن تزوجهن في عقد ، وإلا فللثلاث السوابق بالعقد ، وقيل : كله للمبتوتة ، فإن تزوجت ، أو ماتت ، فحقها للجدد في عقد ، وإلا فللسابقة إلى كمال أربع بالمتبوعة ، وأما المطلقة قبل الدخول ، فروايتان ، أطلقهما في الفروع ، وقدم في المحرر عدم الإرث ، وذكر [ ص: 243 ] أبو بكر إذا طلقها ثلاثا قبل الدخول في مرضه أربع روايات ، إحداهن : لها الصداق كاملا والميراث ، وعليها العدة ; لأن الميراث ثبت للمدخول بها ; لفراره ، وهذا فار ، وإذا ثبت الميراث وجب تكميل الصداق ، قال المؤلف : وينبغي أن تكون العدة عدة وفاة ، وقيل : طلاق ، والثانية : لها الميراث والصداق ، ولا عدة عليها ; لأن العدة حق عليها ، فلا تجب بفراره ، والثالثة : لها الميراث ونصف الصداق ، وعليها العدة ، وهي قول مالك ; لقوله تعالى وإن طلقتموهن الآية ، والرابعة : لا ترث ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق ، وهي قول أكثر العلماء ; لأن الله تعالى نص على تنصيف الصداق ، ونفى العدة عن المطلقة قبل الدخول ، وأما الميراث ، فليست زوجة ولا معتدة من نكاح أشبهت المطلقة في الصحة ، فإن خلا بها ، وأنكر الوطء وصدقته ، فلها الميراث ، وعليها العدة للوفاة ، ويكمل لها الصداق ; لأن الخلوة تكفي في ثبوت هذه الأحكام ( فإن تزوجت لم ترثه ) لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول ، أشبه ما لو فسخت النكاح ، وسواء كانت باقية مع الزوج الثاني ، أو بانت منه ، في قول أكثر العلماء .

( وإن أكره الابن ) وهو عاقل وارث ( امرأة أبيه ) أو جده المريض ( على ما يفسخ نكاحها ) من وطء أو غيره ( لم يقطع ميراثها ) لأنه قصد حرمانها ، أشبه ما لو أبانها زوجها ، وظاهره سواء زاد إرثه أو نقص ، أو كان له أولاد أخر أو لم يكن له ، أو فات إرثه بقتل أو حجب ، فإن طاوعته ، فالأشهر أنها لا ترثه ; لأنها مشاركة له فيما ينفسخ نكاحها ، أشبه ما لو خالعته ( إلا أن تكون له امرأة ) وارثة ( سواها ) فإن المستكرهة لا ترث ; لانتفاء التهمة ، [ ص: 244 ] وكذا لو كان الابن مجنونا ، أو عبدا ، أو كافرا ، أو استدخلت ذكره ، وهو نائم ، لم ترثه في الأصح ، والاعتبار بالتهمة حال الإكراه ، فعلى هذا لو صار ابن الابن وارثا بعد ذلك ، لم ترث ; لانتفاء التهمة حال الوطء وعكسه لو كان وارثا حال الوطء ، فعاد محجوبا ، ورثت لوجود التهمة حين الوطء ، وجزم بعضهم إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه ، لم ترثه في الأصح ، قال في " الفروع " : فيتوجه منه لو تزوج في مرضه مضارة لينتقص إرث غيرها ، وأقرت به ، لم ترثه ، ومعنى كلام شيخنا ، وهو ظاهر كلام غيره ترثه ; لأن له أن يوصي بالثلث .

فرع : لو كان للمريض امرأتان ، فاستكره ابنه إحداهما ، لم ترثه لانتفاء التهمة ، لكون ميراثها لا يرجع إليه ، وإن استكره الثانية بعدها ، ورثت ; لأنه متهم في حقهما ، فإن استنكرهما معا ، ورثتا معا .

مسألة : تقدم أنه إذا وطئ حماته أن امرأته تبين منه ، وترثه ، سواء طاوعته أو لا ، وإن كان زائل العقل حين الوطء ، لم ترث شيئا ; لأنه ليس له قصد صحيح ، فلا يكون فارا ، وكذا لو وطئ بنت امرأته ، وهو زائل العقل ، فإن كان صبيا عاقلا ورثت ; لأن له قصدا صحيحا ، وفي القبلة والمباشرة دون الفرج روايتان ، إحداهما : تنشر الحرمة كالوطء ، والثانية : لا كالنظر ، وخرج بعض أصحابنا في النظر إلى الفرج والخلوة لشهوة وجها له : ينشر الحرمة ، والأصح خلافه .

( وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها ) بأن ترضع زوجها الصغير أو ترتد ، سقط ميراثها ( لم يسقط ميراث زوجها ) لأنها أحد الزوجين ، فلم [ ص: 245 ] يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج ، قال في " الفروع " : والزوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله ، وكذا رده أحدهما ، ذكره في الانتصار ، وذكره الشيخ قياس المذهب ، والأشهر : لا ، وكذا خرج الشيخ في سائر الأقارب .

تنبيه : إذا أعتقت فاختارت نفسها ، أو كان الزوج عنينا ، فأجل سنة ، ولم يصبها حتى مرضت في آخر الحول ، فاختارت فرقته ، وفرق بينهما ، لم يتوارثا ، ذكره ابن اللبان ، وذكر القاضي في المعتقة إذا اختارت نفسها في مرضها ، لم يرثها ; لأن فسخ النكاح لدفع الضرر لا للفرار ،ولو زوج ابنة أخيه صغيرة ، ففسخت النكاح في مرضها ، لم يرثها الزوج بغير خلاف علمناه ; لأن النكاح فاسد من أصله في الصحيح من المذهب ، وعن أحمد : خلافه ، ولها الخيار ; لأن الفسخ ليس للفرار فلم يرثها ، كما لو فسخت المعتقة نكاحها ( وإن خلف زوجات ، نكاح بعضهن فاسد ) قال في المحرر : أو منقطع قطعا يمنع الإرث ، ولم يعلم عينها ( أقرع بينهن ) لأنها تزيل الإبهام ، فشرعت كالعتق ( فمن أصابتها القرعة ، فلا ميراث لها ) ذكره أبو بكر والأصحاب ، لأن القرعة تعينها .

فرع : لو قبلها في مرضه ، ثم مات ، لم ترثه لخروجها من حيز التملك ، والتمليك ، ذكره ابن عقيل وغيره ، ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكته صيد بعد موته ، ذكره في الفروع .

( وإذا طلق أربع نسوة في مرضه ، فانقضت عدتهن ، وتزوج أربعا سواهن ، فالميراث للزوجات ، وعنه : أنه بين الثمان ) جعل ابن المنجا هذا الخلاف مبنيا على أن المطلقة في مرض الموت ، هل ترث ما لم تتزوج ؛ والأصح الإرث ، فعلى هذا [ ص: 246 ] الصحيح هنا أن الميراث بين الثمان ، وفيه شيء ، ونقل أبو الخطاب : أن الميراث هل هو للمطلقات ، أو بين الثمان ؛ فيه وجهان ، أحدهما : أنه بين المطلقات ; لأنهن يرثن ما كن يرثن ، وكن يرثن جميع الميراث ، فكذا بعد تزويجه ، والثاني : أنه بين الثمان ; لأن المطلقات إذا ورثن ، وقد مضى نكاحهن ، فلأن ترث الزوجات ، ونكاحهن باق بطريق الأولى ، وجملته أن المريض إذا طلق امرأته ، ثم نكح غيرها ، ثم مات ، لم يخل من حالين : أحدهما : أن يموت في عدة المطلقة ، فترثاه جميعا في قول الجمهور ، وفيه وجه أن الميراث كله للمطلقة ، بناء على أن نكاح المريض غير صحيح ; لأنها ترث منه ما كانت ترث قبل طلاقها ، وهو جميع الميراث ، فكذا بعده ، ورده في " المغني " و " الشرح " : بأنها إنما ترث ما كانت ترث لو لم يطلقها ، ولو تزوج ولم يطلقها ، لم ترث إلا نصف ميراث الزوجات ، فكذا إذا طلقها ، فعلى هذا : لو تزوج ثلاثا في مرضه ، فللمطلقة ربع ميراث الزوجات ، ولكل واحدة منهن ربعه ، الثاني : أن يموت بعد انقضاء عدة المطلقة ، فيكون الميراث كله للزوجات ، وعنه : للأربع ، كما لو مات في عدة المطلقة .

مسألة : إذا كن أربع نسوة ، فطلق إحداهن في مرضه ثلاثا ، ثم نكح أخرى في عدة المطلقة ، أو طلقها ، ونكح أختها في عدتها ، ومات في عدتها ، فالنكاح باطل ، والميراث بين المطلقة وباقي الزوجات الأوائل ، فإن مات بعد انقضاء عدتها ، ففي ميراثها روايتان ، إحداهما : لا ميراث لها ، فيكون لباقي الزوجات ، والثانية : ترث معهن ، ولا شيء للمنكوحة ، فإن تزوج الخامسة بعد انقضاء عدة المطلقة ، صح نكاحها ، وهل ترث المطلقة ؛ على روايتين ، ظاهر [ ص: 247 ] كلام أحمد : عدم الإرث ; لأنه يلزم منه توريث ثمان نسوة ، أو أختان ، أو حرمان الزوجات المنصوص على ميراثهن ، فعلى هذا يكون الميراث للزوجات دون المطلقة ، والثانية : ترث المطلقة ، وفيه وجهان ، أحدهما : يكون الميراث بين الخمس ، والثاني : يكون للمطلقة والمنكوحات الأوائل ; لأن المريض ممنوع من أن يحرمهن ميراثهن بالطلاق ، فكذا يمنع من تنقيصهن منه ، ورد المؤلف كلا الوجهين ، أما أحدهما ، فرده نص الكتاب على توريث الزوجات ، فلا يجوز مخالفته ، وأما الآخر ; فلأن الله تعالى لم يبح نكاحهن أكثر من أربع ، ولا الجمع بين الأختين ، فلا يجوز أن يجتمعن في ميراثه بالزوجية ، وعلى هذا لو طلق أربعا في مرضه ، وانقضت عدتهن ، ونكح أربعا سواهن ، ثم مات في مرضه فعلى المختار ترثه المنكوحات خاصة ، وعلى الثاني فيه وجهان ، أحدهما : أنه بين الثمان ، والثاني : أنه للمطلقات ، وإن صح من مرضه ، ثم تزوج أربعا في صحته ، ثم مات ، فالميراث لهن في قول الجماعة ، ولا شيء للمطلقات .

فرع : إذا ادعت عليه زوجته طلاقا يقطع الميراث ، فأنكر ، لم ترثه إن مات إذا كانت مقيمة على قولها ، ذكره في المحرر ، و " الفروع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية