صفحة جزء
فصل

في دور الولاء

إذا اشترى ابن وبنت معتقة أباهما ، عتق عليهما ، وصار الولاء لهما نصفين ، وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه ، ويبقى نصفه لمولى أمه ، فإن مات الأب ، ورثاه أثلاثا ، وإن ماتت البنت بعده ، ورثها أخوها بالنسب ، فإذا مات أخوها ، فماله لمواليه ، وهم أخته وموالي أمه ، فلموالي أمه النصف ، والنصف الآخر لموالي أخته ، وهم أخوها وموالي أمها ، فلموالي أمها نصف ذلك ، وهو الربع ، فيبقى الربع ، وهو الجزء الدائر; لأنه خرج من الأخ ، وعاد إليه ، ففيه وجهان ، أحدهما : أنه لمولى الأم ، والثاني : أنه لبيت المال ; لأنه لا مستحق له .


فصل

في دور الولاء

معنى دور الولاء أن يخرج من مال ميت قسط إلى مال ميت آخر ، [ ص: 289 ] بحكم الولاء ، ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء أيضا ، فيكون هذا الجزء الراجع قد دار بينهما ، واعلم أنه لا يقع الدور في مسألة ، حتى يجتمع فيها شروط : أن يكون المعتق اثنين فصاعدا ، وأن يموت في مسألة اثنان فصاعدا ، وأن يكون الباقي منهما يجوز إرث الميت .

( إذا اشترى ابن وبنت معتقة أباهما ، عتق عليهما ) لأنه ذو رحم محرم ( وصار ولاؤه بينهما نصفين ) لأن كل واحد عتق عليه نصفه ( وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه ) لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد ( ويبقى نصفه لمولى أمه ) لأن الشخص لا يجر ولاء نفسه ( فإن مات الأب ، ورثاه أثلاثا ) لأن ميراث النسب مقدم على الولاء ، وميراث النسب للذكر مثل حظ الأنثيين ( وإن ماتت البنت بعده ، ورثها أخوها بالنسب ) وميراث الأخ من الأخت بالنسب ظاهر ( فإذا مات أخوها ، فماله لمواليه ) لأنه لا مناسب له ( وهم أخته وموالي أمه ، فلموالي أمه النصف ، والنصف الآخر لموالي أخته ) لأن الولاء بينهما نصفان ( وهم أخوها وموالي أمها ، فلموالي أمها نصف ذلك ، وهو الربع ) لأن ولاء الأخت بين الأخ ، وموالي الأخت نصفان ( فيبقى الربع ، وهو الجزء الدائر ; لأنه خرج من الأخ ، وعاد إليه ، ففيه وجهان ، أحدهما : أنه لمولى الأم ) قال أبو عبد الله الوني : هو قياس قول أحمد ، قال في الشرح ، وهو قول الجمهور ، وجزم به في الوجيز ; لأن مقتضى كونه دائرا أن يدور أبدا ، وفي كل دورة يصير لمولى الأم نصفه ، ولا يزال كذلك [ ص: 290 ] حتى ينفذ كله إلى موالي الأم ( والثاني : أنه لبيت المال ) قاله القاضي ، وقياس قول أكثرهم ( لأنه لا مستحق له ) أي : معين ، وقيل : يرد على سهام الموالي أثلاثا ، لموالي أمه الثلثان ، ولموالي أمها الثلث ، فإن كانت المسألة بحالها إلا أن مكان الابن بنتا ، فاشترت أباها ، عتق عليها ، وجر ولاء أختها ، فإذا مات الأب فلابنتيه الثلثان بالنسب ، والباقي لمعتقه بالولاء ، فإن ماتت البنت التي لم تشتره بعد ذلك ، فمالها لأختها ، نصفه بالنسب ، ونصفه بأنها مولاة أبيها ، ولو ماتت التي اشترته ، فلأختيها النصف ، والباقي لموالي أمها ، فإن اشترت البنتان أباهما ، عتق عليهما ، وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه ، فإن مات الأب ورثه ابنتاه بالنسب والولاء ، فإن ماتت إحداهما بعد ذلك ، فلأختها النصف بالنسب ، ونصف الباقي بما جر الأب إليها من ولاء نصفها ، فإن ماتت إحداهما قبل الأب ، ثم مات الأب ، فصار لها ثلاثة أرباع المال ، والربع الباقي لموالي أمها ، فإن ماتت إحداهما قبل أبيها ، فمالها له ، ثم إذا مات الأب ، فللباقية نصف ميراث أبيها ; لأنها بنته ، ونصف الباقي ، وهو الربع ; لأنها مولاة ، يبقى الربع لموالي البنت التي ماتت قبله ، فإن ماتت الباقية بعدهما ، فمالها لمواليها ، نصفه لموالي أمها ، ونصفه لموالي أختها الميتة ، وهم أختها وموالي أمها ، فنصفه لموالي أمها ، وهو الربع ، والربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة ، فهذا الجزء الدائر ; لأنه خرج من هذه الميتة ، ثم دار إليها ، ففيه الوجهان السابقان .

التالي السابق


الخدمات العلمية