صفحة جزء
ولا يصح تعليق الرجعة بشرط ، ولا الارتجاع في الردة ،


( ولا يصح تعليق الرجعة بشرط ) ؛ لأنه استباحة فرج مقصود ، أشبه النكاح ، فلو قال : كلما طلقتك فقد راجعتك ، أو راجعتك إن شئت ، أو إن قدم أبوك - لم يصح ؛ لأنه تعليق على شرط ، لكن لو قال : كلما راجعتك فقد طلقتك - صح وطلقت ( ولا الارتجاع في الردة ) أي : إذا راجع في الردة من أحدهما لم يصح ، كالنكاح ، وقال القاضي : إن قلنا : تتعجل الفرقة بالردة لم تصح الرجعة ؛ لأنها قد بانت بها ، وإن قلنا : لا تتعجل الفرقة ؛ فالرجعة موقوفة إن أسلم المرتد منهما - صحت الرجعة ، وإن لم يسلم لم يصح ، كما يقف الطلاق والنكاح ، وهذا قول المزني ، واختاره ابن حامد ، وكذا إذا راجعها بعد إسلام أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية