وإن انقضت عدتها ، ولم يرتجعها ، بانت ولم تحل له إلا بنكاح جديد ، وتعود إليه على ما بقي من عدد طلاقها ، سواء بعد نكاح زوج غيره ، أو قبله ، وعنه : إن رجعت بعد نكاح زوج غيره رجعت بطلاق ثلاث ،
( وإن انقضت عدتها ، ولم يرتجعها ، بانت ولم تحل له إلا بنكاح جديد ) بشروطه بالإجماع ( وتعود إليه على ما بقي من عدد طلاقها ، سواء بعد نكاح زوج غيره ، أو قبله ) وجملته : أنها إذا رجعت إليه قبل زوج ثان فإنها تعود إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف علمناه ، وإن عادت إليه بعد زوج وإصابة ، وكان الأول طلقها ثلاثا - عادت إليه بطلاق ثلاثا إجماعا ، حكاه ابن المنذر ، وإن طلقها دون الثلاث ، فأظهر الروايتين أنها تعود إليه على ما بقي من طلاقها ، وهو قول عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وعمران ، وقاله أكثر العلماء ؛ لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه إلا في الإحلال للأول ، فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد ، وكما لو عادت إليه قبل نكاح آخر .
( وعنه : إن رجعت بعد نكاح زوج غيره رجعت بطلاق ثلاث ) وهي قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ؛ لأن وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث ، فأولى أن يهدم ما دونها ؛ ولأن وطء الثاني سبب للحل ، وجوابه : أنه لا يثبت الحل ؛ لأنه في الطلقات الثلاث غاية للتحريم ، وإنما سماه محللا تجوزا ؛ ولأن الحل إنما يثبت [ ص: 397 ] في محل فيه تحريم ، وهي المطلقة ثلاثا ، وهاهنا هي حلال له ، فلا يثبت فيها حل .