قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برت
وكذلك الألوة بسكون اللام وتثليث الهمزة ، والأصل فيه قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر [ البقرة : 226 ] . وكان أبي بن كعب ، يقرآن : " يقسمون " . الآية . وقال وابن عباس : الذين يؤلون يحلفون . حكاه عن ابن عباس أحمد وكان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تطيعه حلف أن لا يقربها السنة والسنتين والثلاث ، فيدعها لا أيما ولا ذات بعل ، فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر ، وهو محرم في ظاهر كلام جماعة ; لأنه يمين على ترك واجب ، وكان الإيلاء والظهار طلاقا في الجاهلية . وذكره أحمد في الظهار عن أبي قلابة وقتادة ، وحاصله أن الشرع غير حكمه الذي كان معروفا عندهم .