وأما المتوفى عنها ، فإن كانت حائلا ، فلا نفقة لها ، ولا سكنى ، وإن كانت حاملا ، فعلى روايتين .
( وأما المتوفى عنها ، فإن كانت حائلا ، فلا نفقة لها ، ولا سكنى ) رواية واحدة ; لأن ذلك يجب للتمكين من الاستمتاع ، وقد فات ، وكزانية ، وعنه : لها السكنى . اختارها أبو محمد الجوزي فهي كغريم ، وفي " المغني " إن مات ، وهي في مسكنه قدمت به ويستدل لها بقوله تعالى : والذين يتوفون منكم الآية [ البقرة : 234 ] تبيح بعض المدة وبقي باقيها على الوجوب ، ولو لم تجب السكنى لفريعة لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم ، وجوابه : أن الآية منسوخة ، وقصة فريعة قضية في عين ( وإن كانت حاملا فعلى روايتين ) إحداهما : لا شيء لها صححه القاضي ، وجزم به في " الوجيز " ، وقدمه في " المحرر " ، و " الرعاية " ، و " الفروع " ; لأنه قد صار للورثة ، ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو لها من أجله ، ولا يلزم ذلك للورثة ; لأنه إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل في نصيبه ، وإلا لم يلزم وارث [ ص: 196 ] الميت الإنفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة ، والثانية : لها ذلك ; لأنها معتدة من نكاح صحيح ، أشبهت البائن في الحياة ، وعنه : يجبان لها مع الحمل ، لها أو له ، وعنه : بل حقه منها فقط ، سواء قلنا : النفقة له أو لها ، وقيل : تجب نفقة الحمل من حقه ، وحكم أم الولد كالمتوفى عنها زوجها ، ونقل الكحال ينفق من مال حملها ، ونقل جعفر من جميع المال ، وإذا قلنا : لها السكنى فهي أحق بسكنى المسكن الذي كانت تسكنه ، ولا تباع في دينه بيعا يمنعها السكنى حتى تقضي العدة ، وإن تعذر ذلك اكترى الوارث لها مسكنا من مال الميت ، فإن لم يفعل أجبره الحاكم .