فصل : ودية المرأة نصف دية الرجل ، وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية ، فإذا زادت صارت على النصف . ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى ، وكذلك أرش جراحه .
فصل ( ودية المرأة نصف دية الرجل ) إجماعا حكاه ابن المنذر ، ، nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال في كتابه : دية المرأة نصف دية الرجل لكن حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، ، والأصم : أن ديتها كدية الرجل لقوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340645في النفس المؤمنة مائة من الإبل وهو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة مع أنهما في كتاب واحد ، فيكون الأول مفسرا ومخصصا له ( وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340646عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ( فإذا زادت صارت على النصف ) وهو قول عمر ، ورواه سعيد ، ثنا هشيم ، أنا الشيباني ، ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، ، وزكريا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن زيد لما روى ربيعة ، قلت nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : كم في إصبع المرأة ؛ [ ص: 351 ] قال : عشر من الإبل ، قلت : ففي إصبعين ؛ قال : عشرون ، قلت : في ثلاث أصابع ؛ قال : ثلاثون ، قلت : ففي أربع أصابع ؛ قال : عشرون ، قلت : لما عظمت مصيبتها قل عقلها ؛ ! ، قال : هكذا السنة يا ابن أخي . رواه مالك ، عن ربيعة ، وعن أحمد : أنها على النصف فيما قل أو كثر . رواه سعيد ، عن علي كالزائد ، فلو بلغ جراحها الثلث ففيه روايتان : إحداهما : وهي الأظهر ، قاله ابن هبيرة ، وقدمها السامري - أنهما يستويان فيه ; لأنه لم يغير حد القلة ، ولهذا صحت الوصية به ، والثانية : وقدمها في " الرعاية " وصححها في " المغني " ، و " الشرح " - يختلفان فيه لقوله : حتى يبلغ الثلث ، و " حتى " للغاية فيجب أن يكون مخالفا لما قبلها ، والثلث في حد الكثير لقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=10340647والثلث كثير ولأن العاقلة تحمله فدل على أنه يخالف ما دونه ، فأما دية نساء سائر الأديان فتساوي دياتهن ديات رجالهن إلى الثلث ، ويحتمل أن تساوي المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل المسلم ; لأنه القدر الكثير الذي ثبت له التنصيف في الأصل ، وهو دية المسلمين .
( ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى ) لأن ميراثه كذلك ، فكذا ديته ، لا يقال : الواجب دية أنثى لتيقنها ; لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالا واحدا فيجب التوسط بينهما ، والعمل بكلا الاحتمالين ( وكذلك أرش جراحه ) لأن الجراح كالتابع للقتل ، فإذا كان في القتل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى فلأن يجب أرش الجراح كذلك بطريق الأولى ، لكن إن كان دون الثلث فيستوي الذكر ، والخنثى ; لأن أدنى حالاته أن يكون امرأة ، وهي تساويه ، وفيما زاد ثلاثة أرباع جرح ذكر .