صفحة جزء
وفي الظفر خمس دية الإصبع ، وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد ثغر ، والأضراس والأنياب كالأسنان ، ويحتمل أن تجب في جميعها دية واحدة .


( وفي الظفر خمس دية الإصبع ) نص عليه لقول زيد ، ورواه ابن عباس ، ومعناه إذا قلعه ، ولم يعد ، وفي " الرعاية " : وكذا إن اسود ودام ، والتقديرات يرجع فيها إلى التوقيف ، فإن لم يكن فيها توقيف ، فالقياس أن فيه حكومة كسائر الجراح التي ليس فيها مقدر ، وفي " الكافي " إن ما لا توقيف فيه من سائر الجراح تجب فيه الحكومة ( وفي كل سن ) قلع بسنخها ، أو الظاهر فقط ( خمس من الإبل ) روي عن عمر ، ، وابن عباس ، ولخبر عمرو بن حزم ، ، وعمرو بن [ ص: 372 ] شعيب ، وهي اثنا عشر سنا : أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب ، قاله ابن حزم وغيره ، وفوق : ضاحكان وناجذان وست طواحين وأسفل مثلها ، فعلى هذا يجب في جميعها مائة وستون بعيرا ; لأنها اثنان وثلاثون ، فإن كانت إحدى ثنيتيه قصيرة نقص من ديتها بقدر نقصها ، ذكره في " الشرح " وغيره ، وشرطه ( إذا قلعت ممن قد ثغر ) بضم الثاء ، أي : إذا سقطت رواضعه ، يقال : ثغر وأثغر ، يحترز بذلك من الصغير الذي لم يثغر ، فإنه لا يجب بقلعها شيء في الحال بغير خلاف نعلمه ; لأن العادة عود سنه فينتظر ، فإن مضت مدة ييأس من عودها وجبت ديتها ، قال أحمد : يتوقف سنة ; لأنه غالب في نباتها ( والأضراس ، والأنياب كالأسنان ) وهو قول ابن عباس ، ومعاوية والأكثر ; لما روى أبو داود عن ابن عباس مرفوعا ، قال : الأسنان سواء ، الثنية والضرس سواء وهذا نص ، ولأن كل دية وجبت في جملة كانت مقسومة على العدد دون المنافع كالأصابع ، والأجفان ، وعنه : إن لم يكن ثغر فحكومة ، اختاره القاضي ، وقال : إذا سقطت أخواتها ، ولم تعد أخذت ديتها ; لأن الغالب أنها لا تعود بعد ذلك ( ويحتمل أن تجب في جميعها دية واحدة ) هذا رواية حكاه في " المغني " ، و " الفروع " ; لأن في كل ضرس بعيرين لقول سعيد بن المسيب رواه مالك ، وعن عطاء نحوه ، والإجماع أن في كل سن خمسا ; لأنها منفعة جنس ، فلم تزد ديتها على الدية كسائر منفعة الجنس ، وفي " المحرر " وقيل : إن قلع الكل ، أو فوق العشرين دفعة لم يجب سوى الدية . وقال أبو محمد الجوزي : إن قلع أسنانه دفعة واحدة ، فالدية .

[ ص: 373 ] فرع : إذا قلع سنا مضطربة لكبر ، أو مرض ، وكانت منافعها ، أو بعضها باقية - وجبت ديتها ، وإن ذهبت منافعها فهي كيد شلاء ، وإن قلع سنا فيها داء ، أو آكلة ، فإن لم يذهب شيء من أجزائها ففيها دية سن صحيح ، وإن ذهب سقط من ديتها بقدر الذاهب ووجب الباقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية