صفحة جزء
وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما ، فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام ، أو ربع الكلام ونصف اللسان وجب نصف الدية ، فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ، ثم قطع آخر بقيته ، فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها ويحتمل أن يجب عليه نصف الدية ، وحكومة لربع اللسان . وإن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لم تجب إلا دية ، وإن ذهبا مع بقاء اللسان ففيه ديتان . وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان ، ويحتمل أن تجب دية واحدة .


( وإن قطع [ ص: 384 ] بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما ) أي : تجب دية الأكثر ، فإن استويا مثل أن يقطع ربع لسانه فيذهب ربع كلامه وجب ربع الدية بقدر الذاهب منهما كما لو قلع إحدى عينيه فذهب بصرها ( فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام ، أو ربع الكلام ونصف اللسان وجب نصف الدية ) لأن كل واحد منهما مضمون بالدية منفردا ، فإذا انفرد نصفه بالذهاب وجب النصف ; لأنه لو ذهب نصف اللسان فقط وجب نصف الدية ، وكذا عكسه ( فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ، ثم قطع آخر بقيته ، فعلى الأول نصف الدية ) لأنه أذهب بجنايته نصف الكلام ( وعلى الثاني نصفها ) وهو قول القاضي ، وقدمه في " الفروع " ; لأن السالم نصف اللسان ، وباقيه أشل بدليل ذهاب نصف الكلام ( ويحتمل أن يجب عليه ) أي : على الثاني ( نصف الدية ، وحكومة لربع اللسان ) هذا وجه ، وجزم به في " الكافي " ، و " المستوعب " ، وقدمه في " الرعاية " ، قال في " الفروع " : وهو الأشهر ; لأنه لو كان جميعه أشل كان فيه حكومة ، فكذا في بعضه ، وقيل : عليه ثلاثة أرباع الدية كما لو قطعه أولا ، وجزم به في " الوجيز " ، ولا يصح القول بأن بعضه أشل ; لأن العضو شيء كان فيه منفعة ، فلم يكن بعضه أشل كضعف بصر العين وبطش اليد ، فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه فعليه نصف الدية ، فإن قطع آخر بقيته فعليه ثلاثة أرباع الدية ، اقتصر عليه في " الكافي " ، و " الشرح " ; لأنه ذهب بثلاثة أرباع الكلام ، فلو ذهب ثلاثة أرباع كلام من غير قطع وجب ثلاثة أرباع الدية ، [ ص: 385 ] فمع قطع نصفه أولى ، وقيل : النصف فقط .

فرع : إذا جنى على لسانه فاقتص منه مثل جنايته فذهب من كلام الجاني مثل جنايته وذهب من كلام الجاني كذلك ، أو أكثر لم يجب شيء ; لأنه استوفى حقه ، وسراية القود غير مضمونة ، وإن ذهب أقل فللمقتص دية ما بقي ; لأنه لم يستوف بدله ، ولو كان اللسان ذا طرفين فقطع أحدهما ، ولم يذهب من الكلام شيء ، وكانا متساويين في الخلقة فهما كلسان مشقوق فيهما الدية ، وفي أحدهما نصفها ، وإن كان أحدهما تام الخلقة ، والآخر ناقص ، فالتام فيه الدية ، والناقص زائد ، فيه حكومة ( وإن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه ) أو كان أخرس ، قاله في " الوجيز " ، و " الفروع " وسبقهما إلى ذلك " المحرر " ( لم تجب إلا دية ) واحدة ; لأنهما ذهبا تبعا فوجب ديته دون ديتهما كما لو قتل إنسانا ، فلو عاد أو أحدهما لم تجب ; لأنه لم يذهب ، ولو ذهب لم يعد ، وإن كان قبضها ردها ، وإن قطع لسانه ، ثم عاد ، فلا شيء عليه ، قاله أبو بكر ، وقيل : حكومة ، وفي " المستوعب " يجب أرش القطع ، فإن قطعه قاطع فالقصاص أو الدية ، بخلاف ما لو أوضحه ، فاندملت ، ثم أوضحه آخر ، فلا قصاص ولا دية ، بل تجب حكومة ; لأن الجلد لا يعود ، بخلاف اللسان ، فإن نقص صورة أو معنى وجب أرشه ( وإن ذهبا مع بقاء اللسان ففيه ديتان ) على الأصح كما لو ذهبت منافع الإنسان مع بقائه ، فعلى هذا في كل منفعة دية ، وعنه : تجب دية واحدة .

فرع : إذا قطع نصف لسانه فذهب كلامه ، ثم قطع آخر بقيته فعاد كلامه لم يجب رد الدية ; لأن الكلام الذي كان باللسان قد ذهب ، ولم يعد إلى [ ص: 386 ] اللسان ، وإنما عاد إلى محل آخر ( وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان ) على المذهب ; لأن في كل منهما دية منفردا ، فكذا إذا اجتمعا وكذهاب شم ، أو سمع بقطع أنفه ، أو أذنه ( ويحتمل أن تجب دية واحدة ) هذا رواية ; لأنهما منفعة عضو كبقية الأعضاء الذاهبة بنفعها ، فلو ضعف المشي والجماع ، أو نقص فحكومة .

فرع : إذا كسر صلبه فجبر وعاد إلى حاله فحكومة للكسر ، وإن احدودب فحكومة لهما ، وإن ذهب ماؤه ، أو إحباله ، فالدية ، ذكره في " الرعاية " ، وكذا في " الروضة " إن ذهب نسله فالدية ، وفي " المغني " في ذهاب مائه احتمالان .

التالي السابق


الخدمات العلمية