وقال أبو بكر : ولا تحمل شبه العمد ، ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين ، وقال الخرقي : تحمله العاقلة .
( وقال أبو بكر : ولا تحمل شبه العمد ) هذا رواية وصححه ابن حمدان ، وقاله ابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقتادة ، لأنها موجب فعل قصده ، فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض ، وهي دية مغلظة ، أشبهت دية العمد ( ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين ) قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في أنها تجب مؤجلة روي عن عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وقال أبو بكر مرة : هو في مال الجاني حالا ، وحكاه في الشرح عن قوم لأنها بدل متلف ، وجوابه بأنها تخالف سائر المتلفات ، واقتضى تغليظها من وجه ، وهو الأسنان ، وتخفيفها من وجه ، وهو حمل العاقلة لها وتأجيلها ( وقال الخرقي : تحمله العاقلة ) هذا ظاهر المذهب في ثلاث سنين ، نص عليه قدمه في الكافي لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340670اقتتلت امرأتان من هذيل الحديث لأنه لا يوجب قصاصا كالخطأ ، وعنه يجب مؤجلا كذلك في مال الجاني ، وقيل : حالا ، قدمه في التبصرة والرعاية كغيره ، وذكر أبو الفرج : تحمله العاقلة حالا ، وفي التبصرة : لا تحمل عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما دون الثلث ، وجميع ذلك في مال جان في ثلاث سنين ، وفي الروضة دية الخطأ في خمس سنين ، في كل سنة خمسها