صفحة جزء
[ ص: 145 ] باب الدعوى والبينات

المدعي : من إذا سكت ترك ، والمنكر : من إذا سكت لم يترك .


باب الدعاوى والبينات .

الدعاوى : واحدها دعوى ، وهي إضافة الإنسان إلى نفسه ملكا أو استحقاقا أو نحوه .

وفي الشرع : إضافته إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته ، والمدعى عليه من يضاف إليه استحقاق شيء عليه .

وقال ابن حمدان : هي إخبار خصمه باستحقاق شيء معين أو مجهول ، كوصية وإقرار عليه ، أو عنده له ولموكله أو موليه أو لله حسبه بطلبه منه عند حاكم .

والأول أولى ، وهي عبارة عن الطلب ، ومنه قوله تعالى : ولهم ما يدعون [ يس : 57 ] .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه . رواه مسلم ، واليمين تختص بالمدعى عليه إلا في القسامة ودعاوى الأمناء المقبولة ، وحيث يحكم باليمين مع الشاهد أو نقول بردها ، [ ص: 146 ] والبينات : جمع بينة ، من بان يبين فهو بين ، والأنثى بينة ، أي : واضحة ، وهو صفة لمحذوف ، أي : الدلالة البينة ( المدعي : من إذا سكت ترك ، والمنكر : من إذا سكت لم يترك ) ذكره في " المحرر " و " الوجيز " ، وقدمه في " الرعاية " و " الفروع " ؛ لأن المدعي طالب والمنكر مطلوب ؛ أي : مطالب بالحق ، وقيل : المدعي من يطلب خلاف الظاهر أو الأصل ، والمدعى عليه عكسه .

وينبني على ذلك لو قال : أسلمنا معا ، فالنكاح باق ، وادعت التعاقب ، فالمدعي هي ، وعلى الثاني هو ، وقد يكون كل منهما مدعيا ومدعى عليه باعتبارين ، ولا تسمع دعوى مقلوبة وسمعها بعضهم واستنبطها ، فذكروا في الشفعة إذا أنكر المشتري الشراء أو أقام الشفيع بينة ، وأخذ الشفيع بالشفعة وامتنع المشتري من قبض الثمن ، ثلاثة أوجه :

أحدها : يبقى في يد الشفيع .

الثاني : في يد الحاكم .

الثالث : ـ واختاره القاضي ـ يلزم الشفيع بقبضه ، أو يبرأ منه .

وفي السلم إذا جاءه بالسلم قبل محله لزمه قبضه ، إذا لم يكن في قبضه ضرر ، فحيث لزمه القبض إن دعواه تسمع ، ويلزم رب الدين بقبضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية