وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة . فإن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه ، فإن لم يكن له تركة ، لم يلزمهم شيء .
( وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه ) بغير خلاف نعلمه ; لأنهم أقروا باستحقاق ذلك على موروثهم . ( من التركة ) أي : يتعلق ذلك بالتركة ، كما لو أقر به في حياته ـ والإقرار أبلغ من البينة ـ ويلزم الوارث أقل الأمرين من قيمتها ، أو قدر الدين كالجاني . ( فإن أقر بعضهم ) بلا شهادة . ( لزمهم منه بقدر إرثه ) ؛ لأنه لا يستحق أكثر من ذلك ، كما لو أقر الورثة كلهم . فإذا ورث النصف فنصف الدين ، كإقراره بوصية لا كل إرثه . وعلى هذا فقس . [ ص: 316 ] وهذا ما لم يشهد منهم عدلان ، أو عدل ويمين ، فيلزمهم الجميع .
وفي " التبصرة " : إن أقر عدلان أو عدل ويمين ثبت ، ومراده : وشهد العدل . وهو معني ما في " الروضة " .
وفيها : إن خلف وارثا واحدا لا يرث كل المال كبنت وأخت ، فأقر بما يستغرق التركة ، أخذ رب الدين كل ما بيدها . ( فإن لم تكن له تركة ، لم يلزمهم شيء ) لأنه لا يلزمهم دينه إذا كان حيا مفلسا ، كذا هنا إذا كان ميتا .