فصل : إذا أقر لحمل امرأة صح . فإن ألقته ميتا ، أو لم يكن حمل بطل ، وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي ، وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والأنثى . ذكره ابن حامد . وقال أبو الحسن التميمي : لا يصح الإقرار إلا أن يعزوه إلى سبب من إرث أو وصية ، فيكون بينهما على حسب ذلك . ومن أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين وفي الآخر : يؤخذ المال إلى بيت المال .
فصل .
( إذا أقر لحمل امرأة ) بمال ( صح ) على المذهب ، وقدمه في " الرعاية " ، وصححه في " الفروع " ; لأنه يجوز أن يكون له وجه ، فصح كالطفل . ( فإن ألقته ميتا ، أو لم يكن حمل ، بطل ) لفوات شرطه .
وكذا إن مات المقر ولم يفسره مع وجوب تفسيره ، أو ولدته بعد ستة أشهر ، وقيل : أربع سنين مع زوج أو سيد يطؤها . وقيل : إن مات قبل تفسيره صح ، ونزل على ما أمكن . ( وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي ) لأن الشرط فيه محقق ، بخلاف الميت . ( وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والأنثى ذكره [ ص: 317 ] ابن حامد ) لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه ، إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل من إرث أو وصية ، فيعمل به . ذكره في " المحرر " و " الشرح " ، وقدمه في " الفروع " . وقيل : بل أثلاثا . وقال القاضي : إن أطلق ، كلف ذكر السبب ، فيصح منه ما يصح ، ويبطل ما يبطل . ( وقال أبو الحسن التميمي : لا يصح الإقرار ) لأن الحمل لا يملك ( إلا أن يعزوه إلى سبب من إرث أو وصية ، فيكون بينهما على حسب ذلك ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ; لأنه إقرار مستند إلى سبب صحيح يعمل به ; لأنه لا يملك بغيرهما ، ويعمل بحسب السبب الذي بينه ، فإن كان إرثا فبحسب الإرث ، فإن كان وصية فبحسب الوصية .
فعلى هذا : إن وضعته ميتا ، وكان عزاه إلى إرث أو وصية ، عادت إلى ورثة الموصي وموروث الطفل .
فرع : إذا قال : له علي ألف . جعلها له أو نحوه ، فعدة لا يؤخذ بها .
ويتوجه : يلزمه كقوله : له علي ألف أقرضنيه عند غير التميمي . وجزم الأزجي : لا يصح ، كأقرضني ألفا . ذكره في " الفروع " . ( ومن أقر لكبير عاقل بمال ) في يده ، ولو كان المقر به عبدا ، أو نفس المقر بأن أقر برق نفسه للغير . ( فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين ) قدمه في " المحرر " و " الرعاية " ، وجزم به في " الوجيز " ; لأنه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه .
فعلى هذا : يقر بيد المقر ; لأنه كان في يده . فإذا بطل إقراره بقي كأن لم يقر [ ص: 318 ] به . فإن عاد المقر فادعاه لنفسه ، أو لثالث ، قبل منه ، ولم يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى دعواه . ( وفي الآخر : يؤخذ المال إلى بيت المال ) فيحفظ له حتى يظهر مالكه ; لأنه بإقراره خرج عن ملكه ، ولم يدخل في ملك المقر له ، وكل واحد منهما ينكر ملكه ، فهو كالمال الضائع .
فعلى هذا : يحكم بحريتهما . ذكره في " المحرر " .
وعلم منه أنه إذا أكذبه يبطل إقراره قولا واحدا . وعلى الثاني : أيهما غير قوله لم يقبل منه . والله أعلم .