عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب الإقرار
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
فصل الفصل بين الإقرار
قال له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
338
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
وإن
قال : له علي ألف إلى شهر . فأنكر المقر له الأجل
، لزمه مؤجلا . ويحتمل أن يلزمه حالا .
عرض الحاشية
وإن
قال : له علي ألف إلى شهر . فأنكر المقر له الأجل ،
لزمه مؤجلا ) نص عليه ، وهو المذهب ; لأنه هكذا أقر .
فعلى هذا : لو عزاه إلى سبب يقبل الأمرين قبل قوله في الضمان ، وفي غيره وجهان . قاله في " المحرر " و " الفروع " . والأشهر قبوله .
( ويحتمل أن يلزمه حالا ) وقاله
أبو الخطاب ;
لأن التأجيل يمنع استيفاء الحق في الحال ، كما لو قال : قضيته إياها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة