صفحة جزء
وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره ، لم يقبل قوله على المشتري ولم ينفسخ البيع ، ولزمته غرامته للمقر له وكذلك إن وهبه أو أعتقه ، ثم أقر به وإن قال : لم يكن ملكي ، ثم ملكته بعد . لم يقبل قوله إلا ببينة ، وإن كان قد أقر أنه ملكه ، أو قال : قبضت ثمن ملكي . ونحوه ، لم تسمع بينته أيضا .


( وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره ، لم يقبل قوله على المشتري ) لأنه يقر على غيره ; ولأنه متهم فيه . ( ولم ينفسخ البيع ) لأن الإقرار الذي صدر بعده مردود ، والمردود وجوده كعدمه ، ولأن حق المشتري قد تعلق بالمبيع فلم ينفسخ بغير رضاه ، ما لم يوجد ما يوجب ذلك . ( ولزمته غرامته للمقر له ) لأنه فوته عليه بالبيع . ( وكذلك إن وهبه أو أعتقه ، ثم أقر به ) فهو كما لو باعه ، ثم أقر به لغيره . ( وإن قال : لم يكن ملكي ، ثم ملكته بعد . [ ص: 346 ] لم يقبل قوله إلا ببينة ) لأن الأصل أن الإنسان إنما يتصرف فيما له التصرف فيه ؛ ولأن التهمة هنا أكثر . ( وإن كان قد أقر أنه ملكه ، أو قال : قبضت ثمن ملكي . ونحوه ، لم تسمع بينته أيضا ) لأنها تشهد بخلاف ما أقر به ، فهو مكذب لها . وذكر الشيخ تقي الدين فيما إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه : فهو بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن . تنبيه : إذا قال : ملكت هذه العين من زيد . فقد أقر له بملكها ، ولا يحكم له إلا ببينة أو تصديق زيد . وإن قال : أخذتها من يده . فقد اعترف له باليد ويلزمه ردها إليه . فإن قال : ملكتها على يده . لم يكن مقرا له باليد ولا بالملك ; لأنه يريد معاونته وسفارته .

فلو أقر له بشيء ثم جاءه به ، وقال : هذا الذي أقررت لك به . قال : بل هو غيره . لم يلزم تسليمه إلى المقر له ; لأنه لا يدعيه . ويحلف المقر أنه ليس عنده سواه . فإن رجع المقر له فادعاه ، لزمه دفعه ; لأنه لا منازع له فيه .

وإن قال المقر له : صدقت ، والذي أقررت به آخر عندك . لزمه تسليم هذا ويحلف على نفي الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية