" أبيح
فعل الصيام والطلاق " .
بالرفع عطفا على فعل ، وبالجر عطفا على الصيام .
" فعليه نصف دينار كفارة " .
نصف بكسر النون ، وضمها لغة ، وبها قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : ( فلها النصف ) . والنصف : أحد شقي الشيء ، كله عن
الجوهري ، و " كفارة " نصبت على التمييز ويجوز رفعها تبعا لنصف دينار .
" إلا التوبة " .
بالرفع ، قال
الجوهري : التوبة : الرجوع عن الذنب ، وكذلك التوب [ و ] في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه التتوبة على [ وزن ] تفعلة . التوبة : وهي في الشرع : الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع في الحال والعزم على أن لا يعود في المستقبل ؛ تعظيما لله تعالى وحذرا من أليم عقابه وسخطه .