" وهما
فرض على الكفاية " .
الفرض عند الفقهاء قسمان : فرض عين ، وهو ما وجب على كل واحد لا يسقط عنه بفعل غيره ، وفرض كفاية ، وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن سائر المكلفين .
"
قاتلهم الإمام " .
المراد بالإمام الخليفة ، ومن جرى مجراه من سلطان ونائبه .
" أخذ الأجرة " .
الأجرة : العوض المسمى في عقد الإجارة ، قال
الجوهري : الأجرة : الكراء .