[ ص: 54 ] باب شروط الصلاة .
"
الشروط " .
جمع شرط ، قال المصنف رحمه الله تعالى في " الروضة " : ومما يعتبر للحكم الشرط وهو : ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ، كالإحصان مع الرجم ، والحول في الزكاة .
فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده وهو عقلي ولغوي وشرعي .
فالعقلي : كالحياة للعلم ، واللغوي كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، والشرعي : كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم ، وسمي شرطا ؛ لأنه علامة على المشروط ، يقال : أشرط نفسه للأمر إذا جعلها علامة عليه ومنه قوله تعالى :
فقد جاء أشراطها [ محمد 18 ] ؛ أي علاماتها . هذا آخر كلامه .
فالشرط بسكون الراء يجمع على شروط ، كما قال هنا ، وعلى شرائط ، كما قال في العمدة ، والأشراط : واحدها شرط بفتح الشين والراء - والله أعلم .
" وهي ست " .
كذا هو في أصل المصنف بخط يده بغير هاء ، وقياسه : وهي ستة بالهاء ؛ لأن واحدها شرط ، وهو مذكر تلزم الهاء في جمعه ، كقوله تعالى
[ ص: 55 ] وثمانية أيام [ الحاقة 7 ] وتأويله : أن يؤول الشرط بالشريطة ، قال
الجوهري : الشرط معروف وكذلك الشريطة ، وجمعها شرائط ، فكأنه قال : باب شرائط الصلاة وهي ست ، كما قال في " العمدة " وكذا قال
أبو الخطاب في " الهداية " .