" ويجوز البكاء " .
قال
الجوهري : البكاء يمد ويقصر ، فإذا مددت : أردت الصوت الذي يكون مع البكاء ، وإذا قصرت : أردت الدموع وخروجها .
[ ص: 121 ] " ولا يجوز الندب ولا النياحة " .
الندب :
البكاء على الميت وتعديد محاسنه ، قاله
الجوهري . قال : والاسم الندبة بالضم ، والنياحة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : النوح والنياحة اجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات ، والتناوح : التقابل ، ثم استعمل في صفة بكائهن بصوت ورنة وندبة ، والله تعالى أعلم .