[ ص: 334 ] باب
سنة الطلاق وبدعته .
السنة : الطريقة والسيرة . فإذا أطلقت في الشرع ، فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، ونهى عنه ، وندب إليه مما لم ينطق به الكتاب العزيز ، ولهذا يقال في أدلة الشرع : الكتاب ، والسنة .
والبدعة : مما عمل على غير مثال سابق ، والبدعة : بدعتان ، بدعة هدى ، وبدعة ضلالة . والبدعة : منقسمة بانقسام أحكام التكليف الخمسة ، وليس هذا موضع تفصيلها ، وتعديدها . وقد فسر طلاق السنة وطلاق البدعة ،
فطلاق السنة : ما أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ،
وطلاق البدعة : ما نهى عنه .