ثم يرفع رأسه مكبرا ، ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ، ويجلس عليها ، وينصب اليمنى ، ثم يقول : رب اغفر لي ثلاثا ، ثم يسجد الثانية كالأولى ، ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق عليه ، فيعتمد بالأرض ، وعنه : يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وأليتيه ، ثم ينهض ، ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في الإحرام والاستفتاح ، وفي الاستعاذة روايتان ،
( ثم يسجد الثانية كالأولى ) من التكبير ، والتسبيح ، والهيئة ، لأنه عليه السلام كان يفعل ذلك ( ثم يرفع رأسه مكبرا ) لأنه عليه السلام كان يكبر في كل [ ص: 459 ] رفع ، وخفض ( ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ) نص عليه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338737نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة رواه أبو داود ، ولأنه أشق فكان أفضل كالتجافي ، قال القاضي : لا يختلف قوله إنه لا يعتمد على الأرض ، سواء قلنا يجلس للاستراحة أو لا ( إلا عليه فيعتمد بالأرض ) لما روى الأثرم عن علي قال : من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع ، وذكر في " الشرح " أنه إذا شق عليه اعتمد على الأرض لا نعلم فيه خلافا ، واقتضى كلامه أنه لا يجلس جلسة الاستراحة ، وهو المذهب المنصور عند أصحابنا ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338738أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي بإسناد فيه ضعف ، وروي ذلك عن عمر ، وابنه ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، قال أحمد : أكثر الأحاديث على هذا ، قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم ، قال أبو الزناد : تلك السنة ، وفي " الغنية " يكره أن يقدم إحدى رجليه ، وأنه قيل : يقطع الصلاة ، وكذا في رسالة أحمد يكره ( وعنه : يجلس جلسة الاستراحة ) اختارها أبو بكر عبد العزيز ، وشيخه الخلال ، وذكر أن أحمد رجع عن الأولى ، لما روى مالك بن الحويرث nindex.php?page=hadith&LINKID=10338739أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقيل : له ذلك إن كان ضعيفا ، قال المؤلف : وفي هذا جمع بين الأخبار ، وإلا فمثل هذا لا يخفى على عمر ، وعلي ، ومن سمينا ، فيجلس ( على قدميه ، وأليتيه ) نص عليه في رواية المروزي ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي أنه ظاهر المذهب ، لأنه لو جلس مفترشا لم يأمن السهو ، وليفارق الجلسة بين السجدتين [ ص: 460 ] وعليه يحمل قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الإقعاء على القدمين : هو سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - للاتفاق على أنه لا يستحب في هذه الصورة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي أن أصحابنا لا يختلفون في ذلك ، وقيل : يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين ، قدمه في " الشرح " و " الفروع " وذكره القاضي ، والمؤلف في " المغني " احتمالا ، واحتج بحديث أبي حميد ، وقال : هو صحيح صريح لا ينبغي العدول عنه ، وقال الخلال : روي عن أحمد ما لا أحصيه كثرة أنه يجلس على أليتيه ، وهل هي فصل بين الركعتين أو من الثانية ، فيه وجهان ( ثم ينهض ) بغير تكبير ، لأنه انتهى تكبيره عند انتهاء جلوسه ، وقال أبو الخطاب : ينهض مكبرا ، ورده في " المغني " بأنه يفضي إلى أن يوالي بين تكبيرتين في ركن واحد لم يرد الشرع بجمعهما فيه .
( ثم يصلي الثانية كالأولى ) لقوله عليه السلام للمسيء في صلاته لما وصف له الركعة الأولى : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338741ثم افعل بعد ذلك في صلاتك كلها وفهم منه مساواة قراءة الثانية للأولى ، وسيأتي ( إلا في الإحرام ) لأنها للدخول في الصلاة ، وهو منتف ( والاستفتاح ) بغير خلاف نعلمه لما روى أبو هريرة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338742كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بـ ( الحمد لله رب العالمين ) ولم يسكت رواه مسلم ، واستثنى أبو الخطاب ، و " المغني " و " الوجيز " و " الفروع " تجديد النية لاستصحابها حكما ، ولأنها تراد للعقد ، وقد انعقدت ، قال المجد : وترك استثنائها أولى ، لأنها شرط لا ركن ، ويجوز أن يتقدم الصلاة [ ص: 461 ] اكتفاء بالدوام الحكمي ( وفي الاستعاذة روايتان ) كذا في " المغني " إحداهما : لا يتعوذ من تعوذ في الأولى ، قدمه في " المحرر " و " الفروع " وهو قول عطاء ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري لظاهر خبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم ، ولأن الصلاة جملة واحدة ، فإذا أتى بالاستعاذة في أولها كفى ، فلو تركها في الأولى أتى بها في الثانية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : رواية واحدة بخلاف الاستفتاح ، نص عليه ، لأنه يراد لافتتاح الصلاة ، وهي للقراءة ، وقيل : يفتتح إن وجب ، والثانية : يستعيذ في كل ركعة ، لظاهر قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم [ النحل 98 ] ولحصول الفصل ، كالصلاتين ، فعلى هذه يستعيذ المسبوق ، وعلى الأولى كالاستفتاح ، فإذا قام للقضاء استفتح ، واستعاذ ، نص عليه ، لأن ما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته .