وإذا حصل عند الإمام ماشية ، استحب له وسم الإبل في أفخاذها ، والغنم في آذانها ، فإن كانت زكاة كتب : لله أو زكاة ، وإن كانت جزية كتب : " صغار " أو " جزية " .
تنبيه : إذا أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير ، لزمه عوضها كما قبل العزل لعدم تعيينها ؛ لأنه يجوز العود فيها إلى غيرها ، ولم يملكها المستحق ، كمال معزول لو قارب الدين ، بخلاف الأمانة ، والتالف إن كان من مال الزكاة سقط قدر زكاته إن قلنا بالسقوط بالتلف ، وفي سقوطها عن الباقي إن نقص عن نصاب الخلاف ، ويشترط لملك الفقير لها وإجزائها قبضه ، ولا يصح تصرفه قبله ، نص عليه ، ولو قال الفقير : اشتر لي بها ثوبا ، ولم يقبضه ، لم يجز ولو اشتراه كان له ، ولو تلف ، فمن ضمانه .