القسم الرابع من الفصل الأول
في الشروط
وفي هذا القسم مسائل ثمانية : إحداها : هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا ؟ والثانية : هل من شرط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا ؟ والثالثة : هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا ؟ والرابعة : هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا ؟ والخامسة : هل من شرطه أن يكون قائما أم لا ؟ والسادسة : هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره ؟ والسابعة : هل من شرطه البلوغ أم لا ؟ والثامنة : هل من شرطه أن لا يأخذ على الأذان أجرا أم يجوز له أن يأخذه ؟ . فأما اختلافهم في
الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر ، فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك ، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز .
[ ص: 94 ] والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان : أحدهما حديث
الصدائي قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005771أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ، ثم قام إلى الصلاة ، فجاء بلال ليقيم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن أخا صداء أذن ، ومن أذن فهو يقيم " .
والحديث الثاني : ما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد حين أري الأذان أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بلالا فأذن ، ثم أمر
عبد الله فأقام .
فمن ذهب مذهب النسخ قال : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد متقدم وحديث
الصدائي متأخر .
ومن ذهب مذهب الترجيح قال : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد أثبت لأن حديث
الصدائي انفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، وليس بحجة عندهم .
وأما اختلافهم في
الأجرة على الأذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك : ( أعني حديث
nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005772إن من آخر ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا " ) ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة .
وأما سائر الشروط الأخر فسبب الخلاف فيها : هو قياسها على الصلاة ، فمن قاسها على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة ، ومن لم يقسها لم يوجب ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : قد روينا عن
أبي وائل بن حجر قال : حق وسنة مسنونة أن
لا يؤذن إلا وهو قائم ، ولا يؤذن إلا على طهر ، قال :
وأبو وائل هو من الصحابة ، وقوله سنة يدخل في المسند وهو أولى من القياس .
قال القاضي : وقد خرج
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005773لا يؤذن إلا متوضئ " .