الفصل الثاني
في معرفة شروط الإمامة ، ومن أولى بالتقديم ، وأحكام الإمام الخاصة به
وفي هذا الفصل مسائل أربع :
المسألة الأولى
[
أولى الناس بالإمامة ]
اختلفوا فيمن أولى بالإمامة ، فقال
مالك : يؤم القوم أفقههم لا أقرؤهم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وأحمد : يؤم القوم أقرؤهم .
والسبب في هذا الاختلاف : اختلافهم في مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام : - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005872يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم إسلاما ، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه " وهو حديث متفق على صحته لكن اختلف العلماء في مفهومه ، فمنهم من حمله على ظاهره وهو
أبو حنيفة .
ومنهم من فهم من الأقرأ ههنا الأفقه ; لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة ، وأيضا فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة ، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم .