المسألة الرابعة
[ متى ينهض للصلاة ]
متى يستحب أن يقام إلى الصلاة ، فبعض استحسن البدء في أول الإقامة على الأصل في الترغيب في المسارعة ، وبعض عند قوله : قد قامت الصلاة ، وبعضهم عند حي على الفلاح ، وبعضهم قال : حتى يروا الإمام ، وبعضهم لم يحد في ذلك حدا
كمالك - رضي الله عنه - فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس ، وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث
أبي قتادة أنه قال - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005890إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " فإن صح هذا وجب العمل به ، وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه ( أعني أنه ليس فيها شرع ) وأنه متى قام كل فحسن .