الفصل الرابع
في أحكام الجمعة .
وفي هذا الباب أربع مسائل .
الأولى : في حكم طهر الجمعة . الثانية : على من تجب ممن خارج المصر . الثالثة : في وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة . الرابعة : في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء .
المسألة الأولى
[ غسل الجمعة ]
اختلفوا في
طهر الجمعة ; فذهب الجمهور إلى أنه سنة ، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة .
والسبب في اختلافهم : تعارض الآثار وذلك أن في هذا الباب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005924طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة " وفيه حديث
عائشة قالت : " كان الناس عمال أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم ، فقيل لو اغتسلتم ؟ والأول صحيح باتفاق ، والثاني خرجه
أبو داود ومسلم . وظاهر حديث
أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل ، وظاهر حديث
عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة ، وقد روي "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005925من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل " وهو نص في سقوط فرضيته إلا أنه حديث ضعيف .