[ الموضع الرابع ]
[ الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر ]
وأما الموضع الرابع : وهو اختلافهم في
الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصلاة ، فإن
مالكا قال في الموطأ : لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها . وقد روي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال ، وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر في إحدى الروايتين عنه ، وبالقول الأول قال الجمهور .
والسبب في هذا الاختلاف : معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل ، وذلك أنه إذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر فمن راعى مفهوم الاسم قال : إذا خرج من بيوت القرية قصر . ومن راعى دليل الفعل ( أعني فعله - عليه الصلاة والسلام - ) قال : لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال لما صح من حديث
أنس قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005936كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - صلى ركعتين " .