[ المسألة الثانية ]
[ صفة الجمع ]
وأما المسألة الثانية ( وهي
صورة الجمع ) فاختلف فيه أيضا القائلون بالجمع ( أعني : في السفر ) . فمنهم من رأى الاختيار أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية وإن جمعتا معا في أول وقت الأولى جاز ، وهي إحدى الروايتين عن
مالك ، ومنهم من سوى بين الأمرين : أعني أن يقدم الآخرة إلى وقت الأولى أو يعكس الأمر وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهي رواية أهل
المدينة عن
مالك ، والأولى رواية
ابن القاسم عنه ، وإنما كان الاختيار عند
مالك هذا النوع من الجمع ; لأنه الثابت من حديث
أنس ، ومن سوى بينهما فمصيرا إلى أنه لا يرجح بالعدالة : ( أعني أنه لا تفضل عدالة عدالة في وجوب العمل بها ) ، ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ وجب العمل به كما وجب بحديث
أنس إذا كان رواة الحديثين عدولا ، وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل .