المسألة الثالثة
[
كيفية المسح على الجوربين ]
وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين ، واختلفوا في المسح على الجوربين فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم ، وممن منع ذلك
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو حنيفة ، وممن أجاز ذلك
أبو يوسف ومحمد صاحبا
أبي حنيفة وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وسبب اختلافهم : اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه مسح على الجوربين والنعلين . واختلافهم أيضا في : هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها ؟ فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ، ومن لم ير القياس على الخف قصر المسح عليه ، ومن صح عنده الأثر ، أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين ، وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان ( أعني
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلما ) وصححه
الترمذي .
[ ص: 22 ] ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد عن
مالك في المسح عليهما روايتان : إحداهما بالمنع والأخرى بالجواز .