صفحة جزء
المسألة الثالثة

[ وقت صلاة الكسوف ]

واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه : فقال الشافعي : تصلى في جميع الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وغير المنهي ، وقال أبو حنيفة : لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال : لا يصلى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة . وروى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحى إلى الزوال .

وسبب اختلافهم : في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الأوقات المنهي عنها ، فمن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة كسوف ولا غيرها . ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل ، وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة أجاز ذلك . ومن رأى أيضا أنها من النفل لم يجزها في أوقات النهي . وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية