المسألة الثانية
[
هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته ؟ ]
وأما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها : فإن الجمهور قالوا : إن ما زاد على مائتي درهم من الوزن ففيه بحساب ذلك - أعني : ربع العشر - وممن قال بهذا القول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحبا
أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وجماعة .
وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم العراق : لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما ، فإذا بلغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم ، وبهذا القول قال
أبو حنيفة وزفر وطائفة من أصحابهما .
وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح حديث
الحسن بن عمارة ، ومعارضة دليل الخطاب له ، وترددهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم ، وهي : الماشية والحبوب .
[ ص: 215 ] أما حديث
الحسن بن عمارة فإنه رواه عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006136قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار ، وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعة دنانير تزيد على العشرين دينارا درهم حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففي كل أربعين دينار ، وفي كل أربعة وعشرين نصف دينار ودرهم " .
وأما دليل الخطاب المعارض له ، فقوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006133ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " . ومفهومه أن فيما زاد على ذلك الصدقة قل أو كثر .
وأما ترددهما بين الأصلين اللذين هما الماشية والحبوب : فإن النص على الأوقاص ورد في الماشية . وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب ، فمن شبه الفضة والذهب بالماشية قال : فيهما الأوقاص ، ومن شبههما بالحبوب قال : لا وقص .