الجملة الرابعة
في وقت الزكاة
وأما
وقت الزكاة : فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول ، لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة ، ولانتشاره في الصحابة - رضي الله عنهم - ، ولانتشار العمل به ، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف . وقد روي مرفوعا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006154لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " . وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار ، وليس فيه في الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومعاوية .
وسبب الاختلاف : أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت .
واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمانية مشهورة :
إحداها : هل يشترط الحول في المعدن إذا قلنا إن الواجب فيه ربع العشر ؟ .
الثانية : في اعتبار حول ربح المال .
الثالثة : حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة .
الرابعة : في اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة .
الخامسة : في اعتبار حول العروض إذا قلنا إن فيها الزكاة .
السادسة : في حول فائدة الماشية .
السابعة : في حول نسل الغنم إذا قلنا إنها تضم إلى الأمهات ، إما على رأي من يشترط أن تكون الأمهات نصابا ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو حنيفة ، وإما على مذهب من لا يشترط ذلك ، وهو مذهب
مالك .
والثامنة : في جواز إخراج الزكاة قبل الحول .
[ المسألة الأولى ]
[ هل يشترط
الحول في المعدن ]
أما المسألة الأولى : وهي المعدن ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب ، وأما
مالك فراعى فيه النصاب دون الحول .
وسبب اختلافهم : تردد شبهه بين ما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة وبين التبر والفضة المقتنيين ، فمن شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر الحول فيه ، ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين أوجب الحول ، وتشبيهه بالتبر والفضة أبين - والله أعلم .