صفحة جزء
[ المسألة الثالثة ]

[ في معرفة السن ]

وأما المسألة الثالثة ( وهي معرفة السن المشترطة في الضحايا ) فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع من المعز ، بل الثني فما فوقه ، لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة لما أمره بالإعادة : " يجزيك ، ولا يجزي جذع عن أحد غيرك " .

واختلفوا في الجذع من الضأن : فالجمهور على جوازه ، وقال قوم : بل الثني من الضأن .

وسبب اختلافهم : معارضة العموم للخصوص .

فالخصوص هو : حديث جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " خرجه مسلم .

والعموم هو : ما جاء في حديث أبي بردة بن نيار خرجه من قوله عليه الصلاة والسلام : " ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك " .

فمن رجح هذا العموم على الخصوص ، وهو مذهب أبي محمد بن حزم في هذه المسألة ، لأنه زعم أن أبا الزبير مدلس عند المحدثين ، والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله مجرى المسند لتسامحه في ذلك ، وحديث أبي بردة لا مطعن فيه .

وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو مشهور عند جمهور الأصوليين فإنه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص عليها ، وهو الأولى ، وقد صحح هذا الحديث أبو بكر بن صفور ، وخطأ أبا محمد بن حزم فيما نسب إلى أبي الزبير في غالب ظني في قول له رد فيه على ابن حزم .

التالي السابق


الخدمات العلمية