[ المسألة الثالثة ]
[ في معرفة السن ]
وأما المسألة الثالثة ( وهي معرفة
السن المشترطة في الضحايا ) فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع من المعز ، بل الثني فما فوقه ، لقوله عليه الصلاة والسلام
لأبي بردة لما أمره بالإعادة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006367 " يجزيك ، ولا يجزي جذع عن أحد غيرك " .
واختلفوا في الجذع من الضأن : فالجمهور على جوازه ، وقال قوم : بل الثني من الضأن .
وسبب اختلافهم : معارضة العموم للخصوص .
فالخصوص هو : حديث
جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006368 " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " خرجه
مسلم .
والعموم هو : ما جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة بن نيار خرجه من قوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006369ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك " .
فمن رجح هذا العموم على الخصوص ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبي محمد بن حزم في هذه المسألة ، لأنه زعم أن
أبا الزبير مدلس عند المحدثين ، والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله مجرى المسند لتسامحه في ذلك ، وحديث
أبي بردة لا مطعن فيه .
وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو مشهور عند جمهور الأصوليين فإنه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص عليها ، وهو الأولى ، وقد صحح هذا الحديث
أبو بكر بن صفور ، وخطأ
أبا محمد بن حزم فيما نسب إلى
أبي الزبير في غالب ظني في قول له رد فيه على
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم .