صفحة جزء
الركن الثالث

في معرفة محل العقد

- وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين : إما بنكاح ، أو بملك يمين .

والموانع الشرعية بالجملة تنقسم أولا إلى قسمين : موانع مؤبدة . وموانع غير مؤبدة .

والموانع المؤبدة تنقسم إلى : متفق عليها ، ومختلف فيها .

فالمتفق عليها ثلاث : نسب ، وصهر ، ورضاع . والمختلف فيها : الزنى ، واللعان .

والغير مؤبدة تنقسم إلى تسعة :

أحدها : مانع العدد .

والثاني : مانع الجمع .

والثالث : مانع الرق .

والرابع : مانع الكفر .

والخامس : مانع الإحرام .

والسادس : مانع المرض .

والسابع : مانع العدة على اختلاف في عدم تأبيده .

والثامن : مانع التطليق ثلاثا للمطلق .

والتاسع : مانع الزوجية .

فالموانع الشرعية بالجملة أربعة عشر مانعا ، ففي هذا الباب أربعة عشر فصلا .

الفصل الأول

في مانع النسب

- واتفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من قبل النسب السبع المذكورات في القرآن : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت .

واتفقوا على أن الأم هاهنا : اسم لكل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم أو من جهة الأب .

والبنت : اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة .

وأما الأخت : فهي اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو مجموعيهما ( أعني : الأب أو الأم أو كليهما ) .

والعمة : اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك ، أو لكل ذكر له عليك ولادة .

وأما الخالة : فهي اسم لأخت أمك ، أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة .

وبنات الأخ : اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو مباشرة .

[ ص: 419 ] وبنات الأخت : اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة ، أو من قبل أمها ، أو من قبل أبيها .

فهؤلاء الأعيان السبع محرمات ، ولا خلاف أعلمه في هذه الجملة .

والأصل فيها : قوله تعالى : ( حرمت عليكم ) إلى آخر الآية .

وأجمعوا على أن النسب الذي يحرم الوطء بنكاح يحرم الوطء بملك اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية