الركن الثالث
في معرفة محل العقد
- وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين : إما بنكاح ، أو بملك يمين .
nindex.php?page=treesubj&link=10969والموانع الشرعية بالجملة تنقسم أولا إلى قسمين : موانع مؤبدة . وموانع غير مؤبدة .
والموانع المؤبدة تنقسم إلى : متفق عليها ، ومختلف فيها .
فالمتفق عليها ثلاث : نسب ، وصهر ، ورضاع . والمختلف فيها : الزنى ، واللعان .
والغير مؤبدة تنقسم إلى تسعة :
أحدها : مانع العدد .
والثاني : مانع الجمع .
والثالث : مانع الرق .
والرابع : مانع الكفر .
والخامس : مانع الإحرام .
والسادس : مانع المرض .
والسابع : مانع العدة على اختلاف في عدم تأبيده .
والثامن : مانع التطليق ثلاثا للمطلق .
والتاسع : مانع الزوجية .
فالموانع الشرعية بالجملة أربعة عشر مانعا ، ففي هذا الباب أربعة عشر فصلا .
الفصل الأول
في مانع النسب
- واتفقوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10971النساء اللائي يحرمن من قبل النسب السبع المذكورات في القرآن : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت .
واتفقوا على أن الأم هاهنا : اسم لكل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم أو من جهة الأب .
والبنت : اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة .
وأما الأخت : فهي اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو مجموعيهما ( أعني : الأب أو الأم أو كليهما ) .
والعمة : اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك ، أو لكل ذكر له عليك ولادة .
وأما الخالة : فهي اسم لأخت أمك ، أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة .
وبنات الأخ : اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو مباشرة .
[ ص: 419 ] وبنات الأخت : اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة ، أو من قبل أمها ، أو من قبل أبيها .
فهؤلاء الأعيان السبع محرمات ، ولا خلاف أعلمه في هذه الجملة .
والأصل فيها : قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم ) إلى آخر الآية .
وأجمعوا على أن النسب الذي يحرم الوطء بنكاح يحرم الوطء بملك اليمين .
الرُّكْنُ الثَّالِثُ
فِي مَعْرِفَةِ مَحَلِّ الْعَقْدِ
- وَكُلُّ امْرَأَةٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ فِي الشَّرْعِ بِوَجْهَيْنِ : إِمَّا بِنِكَاحٍ ، أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ .
nindex.php?page=treesubj&link=10969وَالْمَوَانِعُ الشَّرْعِيَّةُ بِالْجُمْلَةِ تَنْقَسِمُ أَوَّلًا إِلَى قِسْمَيْنِ : مَوَانِعَ مُؤَبَّدَةٍ . وَمَوَانِعَ غَيْرِ مُؤَبَّدَةٍ .
وَالْمَوَانِعُ الْمُؤَبَّدَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى : مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا ، وَمُخْتَلَفٍ فِيهَا .
فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا ثَلَاثٌ : نَسَبٌ ، وَصِهْرٌ ، وَرَضَاعٌ . وَالْمُخْتَلَفُ فِيهَا : الزِّنَى ، وَاللِّعَانُ .
وَالْغَيْرُ مُؤَبَّدَةٍ تَنْقَسِمُ إِلَى تِسْعَةٍ :
أَحَدُهَا : مَانِعُ الْعَدَدِ .
وَالثَّانِي : مَانِعُ الْجَمْعِ .
وَالثَّالِثُ : مَانِعُ الرِّقِّ .
وَالرَّابِعُ : مَانِعُ الْكُفْرِ .
وَالْخَامِسُ : مَانِعُ الْإِحْرَامِ .
وَالسَّادِسُ : مَانِعُ الْمَرَضِ .
وَالسَّابِعُ : مَانِعُ الْعِدَّةِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي عَدَمِ تَأْبِيدِهِ .
وَالثَّامِنُ : مَانِعُ التَّطْلِيقِ ثَلَاثًا لِلْمُطَلِّقِ .
وَالتَّاسِعُ : مَانِعُ الزَّوْجِيَّةِ .
فَالْمَوَانِعُ الشَّرْعِيَّةُ بِالْجُمْلَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَانِعًا ، فَفِي هَذَا الْبَابِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَصْلًا .
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
فِي مَانِعِ النَّسَبِ
- وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10971النِّسَاءَ اللَّائِي يَحْرُمْنَ مِنْ قِبَلِ النِّسَبِ السَّبْعُ الْمَذْكُورَاتُ فِي الْقُرْآنِ : الْأُمَّهَاتُ ، وَالْبَنَاتُ ، وَالْأَخَوَاتُ ، وَالْعَمَّاتُ ، وَالْخَالَاتُ ، وَبَنَاتُ الْأَخِ ، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ .
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْأُمَّ هَاهُنَا : اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى لَهَا عَلَيْكَ وِلَادَةٌ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ .
وَالْبِنْتُ : اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى لَكَ عَلَيْهَا وِلَادَةٌ مِنْ قِبَلِ الِابْنِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْبِنْتِ أَوْ مُبَاشَرَةً .
وَأَمَّا الْأُخْتُ : فَهِيَ اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى شَارَكَتْكَ فِي أَحَدِ أَصْلَيْكَ أَوْ مَجْمُوعَيْهِمَا ( أَعْنِي : الْأَبَ أَوِ الْأُمَّ أَوْ كِلَيْهِمَا ) .
وَالْعَمَّةُ : اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى هِيَ أُخْتٌ لِأَبِيكَ ، أَوْ لِكُلِّ ذَكَرٍ لَهُ عَلَيْكَ وِلَادَةٌ .
وَأَمَّا الْخَالَةُ : فَهِيَ اسْمٌ لِأُخْتِ أُمِّكِ ، أَوْ أُخْتِ كُلِّ أُنْثَى لَهَا عَلَيْكَ وِلَادَةٌ .
وَبَنَاتُ الْأَخِ : اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى لِأَخِيكَ عَلَيْهَا وِلَادَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهَا أَوْ مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا أَوْ مُبَاشَرَةً .
[ ص: 419 ] وَبَنَاتُ الْأُخْتِ : اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى لِأُخْتِكَ عَلَيْهَا وِلَادَةٌ مُبَاشِرَةٌ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أُمِّهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا .
فَهَؤُلَاءِ الْأَعْيَانُ السَّبْعُ مُحَرَّمَاتٌ ، وَلَا خِلَافَ أَعْلَمُهُ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ .
وَالْأَصْلُ فِيهَا : قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّسَبَ الَّذِي يُحَرِّمُ الْوَطْءَ بِنِكَاحٍ يُحَرِّمُ الْوَطْءَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ .