المسألة الثالثة
[
هل تحرم أم الزوجة بالوطء ، أو بالعقد على البنت ؟ ]
وأما الأم فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على البنت دخل بها أو لم يدخل . وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول على البنت ، كالحال في البنت ( أعني : أنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم ) ، وهو مروي عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما من طرق ضعيفة .
ومبنى الخلاف : هل الشرط في قوله تعالى : (
اللاتي دخلتم بهن ) يعود إلى أقرب مذكور ، وهم الربائب فقط ; أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل الربائب في قوله تعالى : (
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) . فإنه يحتمل أن يكون قوله : (
اللاتي دخلتم بهن ) يعود على الأمهات والبنات ، ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور وهم البنات .
ومن الحجة للجمهور : ما روى
المثنى بن الصباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006482أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها " .