المسألة الثانية
[ في
سن الرضاع ]
واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين . واختلفوا في
رضاع الكبير : فقال
مالك ،
وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وكافة الفقهاء : لا يحرم رضاع الكبير . وذهب
داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم ، وهو مذهب
عائشة .
ومذهب الجمهور هو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام .
وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك . وذلك أنه ورد في ذلك حديثان :
أحدهما حديث
سالم ، وقد تقدم ، والثاني : حديث
عائشة خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
ومسلم قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006490دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل ، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه ، فقلت : يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة ، فقال عليه الصلاة والسلام : انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة " .
فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث قال : لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء ، إلا أن حديث
سالم نازلة في عين ، وكان سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرون ذلك رخصة
لسالم ; ومن رجح حديث
سالم وعلل حديث
عائشة بأنها لم تعمل به قال : يحرم رضاع الكبير .