صفحة جزء
المسألة الثانية

[ في سن الرضاع ]

واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين . واختلفوا في رضاع الكبير : فقال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي وكافة الفقهاء : لا يحرم رضاع الكبير . وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم ، وهو مذهب عائشة .

ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وابن عباس وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام .

وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك . وذلك أنه ورد في ذلك حديثان :

أحدهما حديث سالم ، وقد تقدم ، والثاني : حديث عائشة خرجه البخاري ، ومسلم قالت : " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل ، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه ، فقلت : يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة ، فقال عليه الصلاة والسلام : انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة " .

فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث قال : لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء ، إلا أن حديث سالم نازلة في عين ، وكان سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرون ذلك رخصة لسالم ; ومن رجح حديث سالم وعلل حديث عائشة بأنها لم تعمل به قال : يحرم رضاع الكبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية