صفحة جزء
المسألة الرابعة

[ هل يحرم اللبن الذي يصل إلى الحلق من غير رضاع ؟ ]

وأما هل يحرم الوجور واللدود ، وبالجملة ما يصل إلى الحلق من غير رضاع ؟ فإن مالكا قال : يحرم الوجور واللدود . وقال عطاء وداود : لا يحرم .

وسبب اختلافهم : هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف ، أو وصوله على الجهة المعتادة ؟ .

فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع قال : لا يحرم الوجور ولا اللدود . ومن راعى وصول اللبن إلى الجوف كيفما وصل قال : يحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية