المسألة الرابعة
[ هل يحرم اللبن الذي يصل إلى الحلق من غير رضاع ؟ ]
وأما
هل يحرم الوجور واللدود ، وبالجملة ما يصل إلى الحلق من غير رضاع ؟ فإن
مالكا قال : يحرم الوجور واللدود . وقال
عطاء وداود : لا يحرم .
وسبب اختلافهم : هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف ، أو وصوله على الجهة المعتادة ؟ .
فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع قال : لا يحرم الوجور ولا اللدود . ومن راعى وصول اللبن إلى الجوف كيفما وصل قال : يحرم .