المسألة الخامسة
[ هل يعتبر في اللبن عدم المخالطة أم لا يعتبر ؟ ]
وأما
هل من شرط اللبن المحرم إذا وصل إلى الحلق أن يكون غير مخالط لغيره ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك أيضا ، فقال
ابن القاسم : إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ثم سقيه الطفل لم تقع الحرمة ، وبه قال
أبو حنيفة وأصحابه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وابن حبيب ،
ومطرف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون من أصحاب
مالك : تقع به الحرمة ، بمنزلة ما لو انفرد اللبن أو كان مختلطا لم تذهب عينه .
وسبب اختلافهم : هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره ، أم لا يبقى به حكمها ، كالحال في
[ ص: 424 ] النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر . والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء هل يطهر إذا خالطه شيء طاهر ؟ .