المسألة السابعة
[ هل يصير زوج المرأة أبا للمرضع ؟ ]
وأما
هل يصير الرجل الذي له اللبن ( أعني : زوج المرأة ) أبا للمرضع ، حتى يحرم بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب وهي التي يسمونها لبن الفحل ؟ ، فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال
مالك وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لبن الفحل يحرم . وقالت طائفة : لا يحرم لبن الفحل . وبالأول قال
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبالقول الثاني قالت
عائشة ،
وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر الكتاب لحديث
عائشة المشهور ( أعني : آية الرضاع ) . وحديث
عائشة هو : قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006493جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعد أن أنزل الحجاب ، فأبيت أن آذن له ، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه عمك فأذني له ، فقلت : يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ، ولم يرضعني الرجل ، فقال : إنه عمك فليلج عليك " خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ومالك .
فمن رأى أن ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب ، وهو قوله تعالى : (
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) ; وعلى قوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006494يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " قال : لبن الفحل محرم .
ومن رأى أن آية الرضاع وقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006495يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة " إنما ورد على جهة التأصيل لحكم الرضاع ; إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال : ذلك الحديث إن عمل بمقتضاه أوجب أن يكون ناسخا لهذه الأصول ، لأن الزيادة المغيرة للحكم ناسخة ، مع أن
عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحل ، وهي الراوية للحديث ، ويصعب رد الأصول المنتشرة التي يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث النادرة وبخاصة التي تكون في عين ، ولذلك قال
عمر رضي الله عنه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس : لا نترك كتاب الله لحديث امرأة .