المسألة التاسعة
[ صفة المرضعة ]
وأما
صفة المرضعة : فإنهم اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ وغير بالغ ، واليائسة من المحيض كان لها زوج أم لم يكن ، حاملا كانت أو غير حامل . وشذ بعضهم فأوجب حرمة للبن الرجل ، وهذا غير موجود فضلا عن أن يكون له حكم شرعي ، وإن وجد فليس لبنا إلا باشتراك الاسم .
واختلفوا من هذا الباب في لبن الميتة . وسبب الخلاف : هل يتناولها العموم أو لا يتناولها ، ولا لبن للميتة إن وجد لها إلا باشتراك الاسم ، ويكاد أن تكون مسألة غير واقعة فلا يكون لها وجود إلا في القول .