الفصل الرابع
في مانع الزنا
- واختلفوا في
زواج الزانية . فأجاز هذا الجمهور ، ومنعها قوم .
وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : (
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم ؟ وهل الإشارة في قوله : (
وحرم ذلك على المؤمنين ) إلى الزنا أو إلى النكاح ؟ .
وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم لما جاء في الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006497 " أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته إنها لا ترد يد لامس ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : طلقها ، فقال له : إني أحبها . فقال له : فأمسكها " .
[ ص: 426 ] وقال قوم أيضا : إن الزنا يفسخ النكاح بناء على هذا الأصل . وبه قال
الحسن .
وأما زواج الملاعنة من زوجها الملاعن فسنذكرها في كتاب اللعان .