صفحة جزء
الفصل الرابع

في مانع الزنا

- واختلفوا في زواج الزانية . فأجاز هذا الجمهور ، ومنعها قوم .

وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم ؟ وهل الإشارة في قوله : ( وحرم ذلك على المؤمنين ) إلى الزنا أو إلى النكاح ؟ .

وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم لما جاء في الحديث : " أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته إنها لا ترد يد لامس ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : طلقها ، فقال له : إني أحبها . فقال له : فأمسكها " .

[ ص: 426 ] وقال قوم أيضا : إن الزنا يفسخ النكاح بناء على هذا الأصل . وبه قال الحسن .

وأما زواج الملاعنة من زوجها الملاعن فسنذكرها في كتاب اللعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية